وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية زُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها "حيازة مسكن الزوجية".
ومن جانبه قال محمد الزناتي المحامي، إن عرف مسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية دائمة ومستقرة.
وأضاف "المحامي" ولكن إذا أثار خلاف ومنازعات بين الزوجين على حيازة مسكن الزوجية، فإنه يعرض الأمر على النيابة العامة لشئون الأسرة التي سرعان ما تحقق من الأمر وتصدر قرارًا وقتيًا مسببًا واجب التنفيذ بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات وسماع شهادة الجيران لمسكن الزوجية ثم يعرض الأمر على المحامي العام للنيابة العامة.
وتابع أن ذلك ليصدر قرارًا بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية، ويعلن القرار لذلك الشأن خلال ثلاثة أيام، ويتظلم علي القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة في موضوع غايته خمسة عشر يوما.
وأوضح"الزناتي" أن يأتي ذلك طبقا لنص المادة ٤٤ مكرر من قانون المرافعات، وأنه إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة فإن قرار النيابة بالتمكين يكون مشترك بين الزوجين في بعض الأحيان إلى أن يحدث الطلاق.
وأكد "المحامي" أنه يجب التفرقة بين مسكن الزوجية، ومسكن الحضانة، موضحًا أنه تنتقل الشقة للزوجة إذا كانت حاضنة، وعقب تخطي أولادها السن القانوني لإسقاط الحضانة يجوز استردادها من قبل الزوج مالم يرى قاضي الموضوع أن مصلحة الأولاد البقاء في السكن.