وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، على منع الحاصلين على التعليم المفتوح من الالتحاق بالجدول العام لنقابة المحامين، وممارسة مهنة المحاماة.
واستقرت اللجنة على تعديل المادة 13 من قانون المحاماة لتتضمن أن يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام، أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، ومقيما بها اقامة دائمة وفقا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة ويجوز لمجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى، العمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل، وذلك بعد إخطار وزير العدل، وتنظم اللائحة الداخلية ذلك، ويختص مجلس النقابة بإنشاء جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية، وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه، والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول.
واشترطت أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الاجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية، والتى تعتبر معادلة لها طبقا لاحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية.