وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية زُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها "دعوي الخلع" و ما يترتب عليها من آثارعلي حقوق الزوجة و الصغار المالية والشرعية.
ومن جانبة قال المحامي محمد الزناتي، أن دعوى الخلع هي دعوى تطليق ترفع امام محكمة الأسرة طبقا لإجراءات العادية لرفع الدعوى، وقد اشترط القانون العديد من الشروط لقبولها تتمثل في الأتي: -
* أن تفتدي الزوجة نفسه بالتنازل عن جميع حقوقها الشرعية والمالية و تخلع علي ذلك.
*أن ترد الزوجه عليه مقدم الصداق "المهر" بموجب انذار عرض صحيح قبل رفع الدعوى ولا يقضي لها بالخلع اذا لم ترد عليه مقدم الصداق.
* أن تقرر الزوجة امام المحكمة انها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لاستمرار في ذلك.
* لا تحتاج الزوجة في اثبات دعوى الخلع بشهادة الشهود وانما يكتفي أن تقرر أمام المحكمة أنها تبغض الحياة الزوجية.
* ولا تقضي المحكمة بالخلع إلا بعدعرض الصلح على الطرفين وندب حكمين لذلك.
* ويكون الطلاق الذي تقضي به المحكمة في دعوي الخلع طلاقا بائنا بينونة صغرى اذا لم يكن مكملة للثلاث و في هذه الحالة لا يجوز الرجوع لا بعقد و مهر جديدين.
* أما عن الدفع الذي يثار امام المحكمة من قبل الزوج بصوريه مقدم الصداق فإنه يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات المقرررة قانونا و منها شهادة الشهود و في حالة إثبات ذلك لا تقضي المحكمة بالخلع، لا بعد رد المهر الحقيقي أو تقضي المحكمة برفض الدعوى.
* أما عن اثر حكم الخلع علي حقوق الزوجة المالية والشرعية فانه يترتب عليه سقوط كافه حقوق الزوجة المالية والتي تتمثل في: موخر الصداق، والعدة، والمتعة .
* أما عن حق الزوحة في الحضانة فلا اثر للحكم الخلع في ذلك و تحتفظ الزوجة بالحق في حضانه الصفار حتي بلوغ السن القانوني.
وأضاف "المحامي" أن لا يرتب حكم الخلع علي حقوق الصغار المالية و الشرعية أي أثر سوء بالإيجاب أو بالسلب إنما يستحقوا كافه حقوقهم كاملة.
وأكد أن الخلع من الاحكام التي لا يحوز الطعن عليها بالاستئناف سواء كان قضاء المحكمه بالقبول او بالرفض طبقا لنص المادة ٢٠ من القانون رقم ١لسنة ٢٠٠٠ الفقرة الاخيرة.