وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية زُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها انذار الطاعة حسب قانون الأحوال الشخصية.
ويعتبر العديد من نساء مصر أن إنذار الطاعة حال إرساله من قِبل الزوج يعد قيدًا حول رقابهن، خاصة وأن في أغلب الأحوال يكون الزوج هو من طرد زوجته من مسكن الزوجية ثم يقوم بإنذارها على يد محضر للدخول في طاعته وإلا تسقط حقوقها ويستطيع بعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ الإنذار أن يقيم ضدها دعوى نشوز وتفقد كامل حقوقها.
من جانبه يرى المحامي محمود القاضي أن إنذار الطاعة هو بمثابة طوق نجاة للزوجة في حالة استحالة الشرع فيمكنها بعد أن تعترض على الإنذار أن تقدم طلب لقاضي الأسرة بالتطليق لاستحكام الخلاف بتقديم طلب أمام القاضي أثناء نظره دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة في حالة ما إذا استبان للمحكمة استحكام الخلاف بين الزوجين.
وتابع: "فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة "11 مكررا ثانيا" من القانون رقم "25" لسنة 1929 المُعدل بالقانون رقم "100" لسنة 1985 على أنه:
"إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع"، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن، وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته، وهنا يعين القاضي حكمين ويعرض الصلح على الزوجين وإذا استبان له استحالة العشرة يحكم بالتطليق مع إعطاء الزوجة المطلقة كافة حقوقها إن رأى ذلك".
ويضيف "القاضي" أن هناك فرقًا جوهريًا بين هذا النوع من الطلاق وبين الخلع، ففي الطلاق لاستحكام الخلاف والشقاق تحصل المطلقة على حقوقها بينما الخلع تتنازل عن حقوقها بل ترد المهر لزوجها.