وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية زُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها شروط قبول دعوى إنكار النسب أمام محاكم الأسرة الذي حددها قانون الأحوال الشخصية.
من جانبه يقول المحامي "أحمد الليثي"، إن قانون الأحوال الشخصية حدد مجموعة من الشروط لقبول دعوى إنكار النسب، حيث اشترط المشرع أن تضع المطلقة أو الأرملة مولدها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
وأضاف أن الشروط تضمنت أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها بمدة تزيد عن سنة أو تضع مولودها في مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمي أو فى حالة عدم حدوث تلاقي بين الزوجين منذ عقد القرآن.
وتابع: "واشترط المشروع ألا يكون الزوج قد أقر بأبوته للطفل ولو ضمنًا بمعنى أن يكون قد تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها، واشترك فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث لا يجوز النفي بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى إنكار النسب".
وأشار "الليثي" إلى ضرورة وجود صورة رسمية من تقرير الطب الذي انتهى إلى إلى أن البصمة الوراثية الخاصة بالطفل لا تشترك مع البصمة الوراثية للمدعي.