بعد موافقة البرلمان.. ما لا تعرفة عن قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية

الخميس 16 مايو 2019 | 03:54 مساءً
كتب : سارة محمود

تشهد لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، دراسة ومناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن التعديلات الدستورية الخاصة بالجهات والهيئات القضائية وذلك خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم إحالتهم لها من قبل الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان.

وتضمنت الإحالات تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، وتعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بقانون رقم 117 لسنة 1958 ، وتعديل قانون رقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، وتعديل قانون القضاء العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ، وتعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، تعديل قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .

وفيما يلي مشروع القانون

المادة(1)

يستبدل بنص المادة "35" من قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958النص الآتى:

يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ايهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

المادة (2):

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 النص الآتى:

"يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة اربع سنوات او للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله"

المادة (3):

تضاف مادة برقم 55"" من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 نصها الاتى "يعين رئيس هيئة القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية من بين اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة اربع سنوات او لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله"

المادة(4)

بنصى الفقرة الثانية من المادة "44" والفقرة الاولى من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972 النصان الاتيان:

المادة "44" الفقرة الثانية:

يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين اقدم سبعة نواب رئيس المحكمة وذلك لمدة اربع سنوات او للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله

المادة "119" فقرة أولى:

يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الاعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة اربع سنوات او للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله ويجب ابلاغ رئيس الجمهورية باسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوما على الأقل.

وفى حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الاجل المذكور فى الفقرة السابقة او ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلى الوظائف المذكورة فى لفقرة الأولى.

المادة (5):

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة "83" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 النص الآتى:

"يعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وذلك لمدة اربع سنوات او للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

المادة(6)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اقرأ أيضا