لتدخله للدفاع عن فتاة.. قانوني يوضح عقوبة المتهم بقتل ”مكوجي البساتين”

الاربعاء 23 يناير 2019 | 08:05 مساءً
كتب : أنور أسامة

قال شعبان سعيد، المحامي بالنقض، أن واقعة حادث البساتين، التي شهدتها أول أمس حينما أقدم مختل عقليًا على قتل شاب أثناء محاولتهما تهدئته والدفاع عن فتاة، أن المختل لديه عاهة تجعله في مناه عن العقاب، ويعدُ هذا الأمر مانعاً من موانع العقاب، ولكن يجب أن يثبت ذلك بتقرير طبي من مصلحة الطب الشرعي، يثبت ويجزم أن هذا الشخص غير مسؤول عن أفعاله وتصرفاته.

وأشار "سعيد" إلى إنه إذا كان الشخص لديه مرض نفسي بسيط، فهذا لا يجعله مسؤول عن تصرفاته من الناحية الجنائية، ولو ثبت بتقرير الطب الشرعي أنه غير مسؤول عن أفعاله، لن يقدم للمحكمة بأي تهمة أو أي جريمة من الجرائم التي إرتكبها، سواء هتك عرض أو التحرش أو القتل العمد بحسب مافسره لـ"بلدنا اليوم".

وأضاف  أن إذا كان الشخص مريض نفسي فعقوبته تصل للاعدام، لانه قتل مع سبق الإصرار والترصد، بحسب مارود في المادة 230 من قانون العقوبات، التي نصت علي أن كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الصرار و الترصد يعاقب بالإعدام.

بداية التفاصيل عندما تلقى الرائد أحمد مختار، معاون مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغًا من الأهالي، مفاده مقتل شخص وإصابة آخر على يد مختل عقليًا، وبالانتقال وعمل التحريات تبين قيام المدعو علي. ح 45 سنة، ومقيم بشارع حسان دياب، دائرة القسم، بطعن المدعو "سيد" وشهرته "أبودنيا"  28 سنة "مكوجي"، بطعنة نافذة، أسفرت عن وفاته في الحال باستخدام سلاح أبيض مطواة وأصاب شاب آخر بجرح سطحي، أثناء محاولتهما تهدئته بعدما قام الجيران بإبلاغ مستشفى الأمراض النفسية عنه للقدوم لأخذه.

وتم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.