تقدم النائب ثروت سويلم، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، و75 عضوًا آخرين، بطلب للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بمشروع قانون لتعديل قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.
وأكد "سويلم"، خلال البيان الصادر له، على أن التطبيق الفعلي للقانون على الأرض أثبت ضرورة تعديل بعض المواد في القانون من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو النهوض بالرياضة المصرية والتوافق مع القوانين واللوائح الدولية وتحقيق الاستقلالية للهيئات الرياضية.
وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلي أن التعديلات المقترحة تركزت على دور مركز التسوية والتحكيم الرياضى وكيفية تشكيلة وعمله وكذلك عمل اللجنة الأوليمبية ودور وزارة الشباب والمديريات في المحافظات في الإشراف والرقابة المالية على الهيئات الرياضية، وكذلك تشكيل الجمعيات العمومية في تلك الهيئات.
وشملت التعديلات، المادة رقم "1" الخاصة بالتعريفات وتحديد معاني المصطلحات الواردة في القانون مثل الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية والروابط الرياضية والاتحاد النوعي والاستثمار الرياضي والخدمات الرياضية والنادي الخاص.
وتضمنت التعديلات المادة 3 الخاصة بوضع لوائح الأنظمة الأساسية للجنة الأوليمبية والاتحادات المصرية وأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية حيث جاء التعديل المقترح في أن تتوافق تلك اللوائح مع احكام القانون وقرارات الوزير المختص وتحت إشراف الجهة الإدارية المختصة وليس مع الميثاق الأوليمبي فقط.
وشملت التعديلات المادة 10 الخاصة بجواز إعارة بعض العاملين في الدولة من ذوي الخبرة للعمل بالهيئات الرياضية وبموافقة جهة عملهم، حيث رأت النائب تغيير كلمة إعارة بـ"ندب" وأن تتحمل الجهات المنتدب منها الموظف كامل أجره وتتحمل الهيئة الرياضية المكافآت بما يتناسب مع طبيعة عملهم بالهيئة وألا يؤثر الندب على الأقدمية في جهة عملهم الأصلية.
أما تعديل المادة 13 فحددت دور الجهة الإدارية المختصة والجهة المركزية فيما يخص الإشراف المالي والإداري على الهيئات الرياضية، حيث تضمن التعديل أن تكون تلك الرقابة والإشراف وفقا لأحكام القانون والقرارات الوزارية وليس للائحة المالية.
فيما جاء تعديل المادة 15 ليحدد من لهم حق حضور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية بمن مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وكذلك من يترشح لعضوية مجلس إدارة تلك الهيئات يجب أن تمر على عضويته العاملة سنتين، في حين أن القانون الحالي لم يحدد مدة وترك الأمر للوائح النظام الأساسى لكل هيئة.
وتضمنت التعديلات المادة 20 حيث تم استبدال عبارة للجهة الإدارية المختصة ولذوي الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنصوص عليه في المادة 66 من القانون خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ العلم، لإبطال أي قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة إذا كان مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة "لذوي الصفة والمصلحة"، ونفس التعديل في المادة 23 فيما يخص إبطال قرارات مجالس الإدارات.
وشملت التعديلات المادة 56 الخاصة بتكوين الاتحادات النوعية، وكذلك تعديل المادة 66 الخاصة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بما يسمح بمنح المركز الاستقلالية التامة كشخصية اعتبارية مستقلة.
أما تعديل المادة 67 فقد تركز على ضبط وتحديد اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي بشكل واضح بدلا من تركها فضفاضة.
أما المادة 68 فرأت التعديلات المقترحة ألا يرأس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية رئاسة مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى وأن تكتفى اللجنة بترشيح 2 من غير أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية ويكونوا ممثلين للألعاب الفردية والجماعبة وأن تضم عضوية المجلس أيضا 2 من الهيئات القضائية ترشحهم المجالس الخاصة لهذه الجهات و2 من اساتذة التربية البدنية والرياضية يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات وومثلا لوزارة الشباب وممثلا للأندية الرياضية.
وأن يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل المجلس لمدة 4 سنوات ولا يجوز تجديدها في حين أن القانون الحالى يجيز التجديد لمرة واحدة.
وشملت التعديلات المواد 69 و70 الخاصة بنظام عمل مركز التسوية والأحكام التي تصدر عنه كما تضمنت أيضا المادة 71 الخاصة بإنشاء الشركات الرياضية وكيفية عملها والمادة 73 الخاصة بطريقة إصدار تراخيص تلك الشركات.
أما المادة 93 فقد تم تعديلها فيما يخص عقوبات من يمارس نشاطا منظما في مجال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة متعلق بمسابقة من إحدى المسابقات التي تنظمها الهيئات أو الاتحادات.
وتم إضافة المادة 93 مكرر التي شددت العقوبة بغرامة لا تزيد عن مليون جنيه ولا تقل عن مائة ألف جنيه والغلق، كل من مارس نشاطا منظما في مجال الرياضة عن طريق شركة غير مرخص لها بترخيص تم وقفه أو إلغاءه وفقا لأحكام هذا القانون.