خبير دستوري يوضح دور البرلمان في مراقبة المحافظين

الاثنين 03 سبتمبر 2018 | 12:09 صباحاً
كتب : محمد بلل

قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، إن اختصاصات المحافظ هي الاختصاصات نفسها للوزير، وذلك وفقًا للمادة 168 من الدستور، والتي تنص على مزاولة الوزير أعماله داخل وزارته وكذلك بالنسبة للمحافظ داخل محافظته، ومنها مراقبة المجالس والقرى والإدارات المحلية، وتصعيد أي خلاف إلي الجمعية العمومية الخاصة بالفتوي والتشريع  وفق المادة 181 إسنادا للمادة 168.

وأضاف "عبد النبي" في تصريحات لـ "بلدنا اليوم"، أن نائب البرلمان يحق له مراقبة أعمال الوزراء والمحافظين قائلًا:" إن مجلس النواب باستطاعته سحب الثقة من الحكومة، فكيف لا يستطيع ممارسة الدورو الرقابي على المحافظين.

وتابع أستاذ القانون الدستوري أن هناك فهما خاطئا وعدم قراءة جيدة للدستور من قبل البعض، مشيرًا إلى أن صلاحيات أعضاء مجلس النواب "الرقابية والتشريعية" تبدأ من المادة (101) في الدستور وحتى المادة (138) من الدستور، بمعدل 38 صلاحية يزاولها النائب على رئيس الجمهورية والوزير وغيرهما، وذلك من خلال طلب الإحاطة والسؤال والاستجواب، موضحا أن المادة 116 من الدستور، تنص على أنه يمكن للمجلس عقد جلسة عاجلة بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الأعضاء، في حالة خروج أي وزير أو محافظ عن صلاحياته.   

اقرأ أيضا