خبير قانوني: السجن 5 سنوات عقوبة التنقيب عن الآثار

الاحد 15 يوليو 2018 | 11:06 مساءً
كتب : حسن سمير-أحمد عبدالله

قال شعبان سعيد المحامي بالنقض، إن ظاهرة التنقيب عن الآثار انتشرت بشكل غير عادي عقب ثورة 25 يناير، نظرًا للانفلات الأمني الذي أعقب الثورة، لانشغال الدولة بإعادة نفسها مرة أخرى.

 

وأوضح «سعيد» في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم» أن مجلس الوزراء وافق على تغليظ العقوبة على عمليات التنقيب والاستخلاص غير المشروعة للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة المادية والفكرية، حيث تصل العقوبة وفقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 في هذا الشأن، إلى معاقبة المتهم بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمس ملايين ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه.

 

ولفت إلى أن التعديل ينص على مصادرة المضبوطات والأدوات والألات المستخدمة، فيما ينص القانون رقم 117 لسنة 1983 علي عقوبة السجن لمدة تتراوح من 5 إلى 7 سنوات وغرامة من خمس إلى سبع آلاف جنيه، وتنص المادة 23 بالقانون 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 أن من يعثر على أي آثار عليه إبلاغ الهيئة العامة للآثار ويعتبر ملكًا للدولة وعلى الهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه، وأما عقوبة تهريب الآثار وفقًا للمادة 41 من القانون ذاته، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة تتراوح بين 5 آلاف إلى خمسين ألف جنيه، ومصادرة كل العربات والأدوات المستخدمة في التهريب، مؤكدًا أن الهيئة لها صلاحيات منح من أرشد عن الاثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة بالمجلس إذا رأت أن هذا الأمر ذو أهمية.