فضائيات للبيع.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

الجمعة 03 يناير 2025 | 05:19 صباحاً
اللواء رأفت الشرقاوي
اللواء رأفت الشرقاوي
كتب : علام عشري

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: وزارة الداخلية تطارد المتهمين بفتح القنوات المشفرة ،وتضبط أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها فى الأسواق.. وتستهدف صفحات السوشيال ميديا التى تروج لبث القنوات ، حيث لجأ بعض الخارجين عن القانون لفك القنوات المشفرة بواسطة أجهزة من أجل جمع الأموال ، وتحقيق ثروات مالية من هذه الأفعال غير المشروعة

☐ الداخلية تحارب الجريمة الجنائية والسياسية بكافة اشكالها بالاعداد الجيد لضباطها ورجالها بالتقنيات الحديثة ومجابهتها قبل ارتكبها من

خلال التزود بكل ما هو حديث على مستوى العالم فى هذا الشأن ومن خلال إرسالهم إلى بعثات للدول السابقة فى هذة المجالات والإعداد الجيد من خلال المعاهد المتخصصة بوزارة الداخلية.

☐ فقد تمكنت وزارة الداخلية من ضبط المتهم ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية،لمكافحة جرائم المصنفات، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات.

☐ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية

حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون.

☐ عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وضبط المدير المسئول، وعثر بالمحل على عدد من أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص"، وبمواجهته أقر بإرتكاب المخالفات سالفة الذكر بالإشتراك مع

مالك المحل بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

☐ وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.

☐ وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة

موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه - 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها - 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا

إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد - 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

☐ وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة

أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

☐ تضمن القانون المصرى التصدى لظاهرة القرصنة وفقا لقانون الجريمة الالكترونية فى القرصنة على قنوات البث المسموع أو المرئى، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحداهما، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو

خدمة من خدمات قنوات البث المسموع والمرئى .

☐ يلجأ الخارجون عن القانون، إلى فك القنوات المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به دون الحصول على تصريح، وذلك بواسطة أجهزة من أجل جمع الأموال، وتحقيق ثروات مالية من هذه الأفعال غير المشروعة، وجاء القانون بعقوبات صارمة لهؤلاء المخالفين، في السطور التالية:

☐ قد حدّد قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 غرامات مالية كبرى بمثابة عقوبات؛ نظرًا لأن هذا السلوك لم يصنف

كجنحة يعاقب عليها قانون العقوبات، موجهة لكل من خالف القواعد والشروط المعنية بحماية براءات الاختراع سواء التأليف والنشر وغيره بما يحد من تفشي هذه الأفعال غير الأخلاقية ومنافية للآداب العامة ، وينص القانون رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد

الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.- وفي جميع الأحوال

تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .