اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من استغلاله لطبيعة عمله بالشركة المُشار إليها واستيلائه على مبالغ مالية قيمة بيع عقاقير طبية لعملاء الشركة- دون وجه حق- ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق قيامه بـ(تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات).
وقدرت قيمة أفعال الغسل بـ 28 مليون جنيه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة.