أجابت دار الافتاء المصرية على سؤال سيدة ، جاء نصه:" هل يجب عليَّ الزكاة من مالى الخاص أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟ ".
وقالت دار الفتاء عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك" ان للمرأة ذِمَّة مالية مستقلة؛ ومن ثَمَّ فعليها أن تخرج عن مالها زكاة إذا توافرت فيه شروط الزكاة، وهي: أن يبلغ المالُ النصابَ، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون فائضًا عن حاجتها الأصلية ومن الديون، ولا مانع من توكيل الأب أو غيره في إخراج الزكاة عنها, والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ ايضا