يستفيد المحتالين من تقنيات الإنترنت حيث يتم استهداف ضحاياهم وتجنيدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات التعارف لـ توافر المعلومات الشخصية والتفاصيل المتعلقة بأماكن وجودهم بسهولة، فالمتاجرون بالبشر يخدعون الأشخاص بوعود وعروض عمل مزيفة، ومن ثمّ يستغلونهم من أجل الربح السريع.
ويوفر الإنترنت وصولا سهلا للكثير من الضحايا المحتملين لأن القيود المادية والجغرافية التقليدية لم تعد موجودة، ويُنشئ المتاجرون مواقع مزيفة عبر منصات التواصل الإجتماعي، ومن خلالها ينشرون إعلانات على بوابات التوظيف المشروعة ومواقع الشبكات الاجتماعية، والتي تمتاز بعضها بخيار الدردشة الحية، حيث يمنح هذه المتاجر اتصالا فوريا وفرصة للحصول على معلومات شخصية، وبالتالي تعزيز سلطتهم على الضحايا المستهدفين.
انتشار شركات النصب والاحتيال لإستغلال الفتيات
ويقول الدكتور عماد عبد الرازق أستاذ علم النفس بجامعة الزقازيق في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم إن انتشار شركات النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الإجتماعي للإعلان عن وظائف وهمية للفتيات تعد كارثة حقيقة، حيث يتم من خلالها استدراج الفتيات بمواصفات عمرية معينة من خلال الإعلان عن وظيفة ويشترط أن تكون صغيرة فى السن، ليتم استغلالها فى أعمال منافية للآداب مثل الدعارة ليكن ضحايا صناعة الجنس من خلال تصوير الفتيات فى غرفة خلع الملابس عاريات، بحجة أنها ستكون عارضة أزياء مشهورة ليتم تهديدها بالفيديوهات والصور لإجبارها على ممارسة البغاء.
وأضاف ان هناك العديد من أشكال اﻻحتيال والنصب الإلكتروني وذلك عن طريق بيع السلع ومسابقات للأزياء، مشيرا أن هناك قصة لفتاة قرأت إعلان على النت عن وظيفة وطلبوا منها إرسال السيرة الذاتية والصور الشخصية، فردوا عليها بالموافقة وأرسلوا لها عنوان شقة فى منطقة عشوائية، وعندما حضرت على هناك طلبوا منها العمل فى الدعارة مقابل 500 جنيه فى الساعة الواحدة، فما كان منها إلا أن هربت فى الشارع وقامت بالإبلاغ عن العصابة وألقى القبض عليهم، وأصيبت الفتاة باضطراب وخوف شديد، مؤكدة أن هناك حالة أخرى استجابت لشركة مماثلة ومارست البغاء إلا أنها أقدمت على الانتحار بعد أيام.
وأوضح أن التسيب الإلكتروني دون رقيب ساعد كثير على انتشار الظواهر اللاخلاقية، حيث أن الدعارة وصناعة الجنس يدل على وجود اغتراب نفسي لدى العديد من الأشخاص أي هناك وعى ذاتي مفقود ، لكل من خرج عن انتمائه لذاته وسوء العلاقة بين الفرد ونفسه وبين الفرد والآخر وبين الفرد واحتياجاته ورغباته ، ومن هنا تغترب حرية الإنسان فتحركه شهواته ورغباته فهو مستهلك يغش ويستغل ويبتز الآخر.
أسباب الظاهرة
يقول إن الإعلام الضعيف فى برامجه الذي يعرض سلوكيات ضد اخلاقيات الدين وأخلاقيات المجتمع، والتراجع السلبي لدور الأسرة فى التربية وعدم الرقابة ونقص الوعي، وزيادة الفقر والفجوات بين الطبقات تعد من أبرز الأسباب، وطالبت بأن تكون صفحات الاعلانات على النت تحت سيطرة الجهات الرقابية، وزيادة الوعي الديني مهمة رجال الدين والوعى بالتدين والتعامل بحذر شديد عبر شبكات التواصل الإجتماعي.
العقوبة القانونية للإبتزاز الإلكتروني
قال الدكتور محمد حمزة المحاضر المتخصص في مكافحة جرائم أمن المعلومات، إن الابتزاز الإلكتروني هو جريمة معلوماتية متكاملة الأركان، يقوم من خلالها الشخص المبتز بفعل شيء ما يستهدف تدمير الشخص المهدد، والمساس بحياته أو التشهير به، وذلك لتحقيق دوافع مادية أو انتقامية أو أخلاقية أو سياسية وغيرها، حال عدم التزمه بالاستجابة لبعض الطلبات.
وأشار "حمزة" إلى أن قضية الابتزاز قضية شائكة شديدة التشعب، فالابتزاز هو عملية تهديد بكشف بيانات أو معلومات معينة عن أحد الأشخاص.
وأضاف الدكتور محمد حمزة أن الابتزاز الإلكتروني يتم بأكثر من طريقة، أولهم "Social engineering" الهندسة الاجتماعية، وذلك عن عن طريق استخدام أكونت فيك، ويقوم المخترق بدراسة التفاصيل المتعلقة بالضحية ويقوم باستدراجه للوصول إلى أغراضه، مضيفا أن 80% من جرائم النصب والابتزاز الإلكتروني تتم بواسطة الهندسة الاجتماعية.
وتابع الدكتور محمد حمزة أنه في حالة وقوع حالة ابتزاز إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي يجب التوجه إلى مباحث الإنترنت بأكاديمية الشرطة في العباسية، ولابد من وجود اسكرين شوت بالمحادثات، وفي حالة إذا كانت رسائل الابتزاز الإلكتروني على رسائل يجب في هذه الحالة التوجه إلى مباحث الاتصالات.
وأكمل تصريحاته مستشهدا بالمادة 327 من قانون العقوبات والتي تنص على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال يعاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو التهديد بإفشاء أمور خادشه للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
واختتم الدكتور محمد حمزة أن كل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء كان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.