النصب على ذوي الهمم.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

الخميس 08 مايو 2025 | 06:32 صباحاً
اللواء رأفت الشرقاوي
اللواء رأفت الشرقاوي
كتب : علام عشري

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات "من ذوى الإحتياجات الخاصة" من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليها من خلال قيامه بالإتصال بها منتحلاً صفة موظف بخدمة عملاء أحد البنوك لتحديث بياناتها الخاصة بحسابها البنكى والإستيلاء على مبلغ مالى منه.

☐ بالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام تنسيقاً وأجهزة

الوزارة المعنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وبحوزتهم (12 هاتف محمول "يستخدمونها فى مزاولة نشاطهم الإجرامى– المبلغ المالى المستولى عليه).

☐ بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

☐ تنص المادة 155 من قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة

رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس". كما تنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

☐ هذا وقد أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد زين الدين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء

المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.

☐ من جهته أكد النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المستريح الإلكتروني يستهدف تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.وأوضح أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز

صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي جريمة النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح تاركا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم.

☐ وأشار إلى أنّ النصوص الواردة في قانون العقوبات لم تفلح في مكافحة تلك الجرائم المستحدثة، التي انتشرت بشكل كبير خلال

الفترة الأخيرة، مع الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت في مختلف المجالات.

☐ وأوضح زين الدين أنَّ أشكال جرائم النصب الإلكتروني تعددت خلال الفترة الأخيرة، ومنها جرائم الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص، والحصول أموالهم تحت زعم استثمارها في مجالات متعددة أو توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين وتحقيق أرباحا مضاعفة من وراء ذلك، وهو ما أطلق عليه البعض المستريح الإلكتروني.

☐ ولفت إلى أنه من بين أشكال تلك الجرائم، الاحتيال على مجموعة من الأشخاص، من خلال إيهامهم بعروض مزيفة عن منتجات عبر مواقع تسويق وهمية، مؤكدا عدم وجود نصوص واضحة في القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك في قانون العقوبات، لمواجهة تلك الجرائم المستحدثة.

☐ وتابع: «وهو ما دفعنا إلى بحث سد ذلك الفراغ التشريعي الموجود في قانون تقنية المعلومات باستحداث نصوص جديدة، تشدد العقوبة على جريمة النصب الإليكتروني، في

محاولة لتكون رادعا أمام من يحاول ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإليكترونية».

☐ وحذر من أن تلك الجرائم لها آثار سلبية على المجتمع من الناحية الاقتصادية ومستقبل التجارة الإلكترونية، حيث تجعل هناك تخوفا لدى الكثير من المواطنين من التفاعل معها وإجراء عمليات شراء وبيع من خلالها.

☐ وكشف عضو مجلس النواب أن مشروع القانون، يتضمن إضافة 5 مواد مستحدثة إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة

جرائم تقنية المعلومات، أولها، برقم 23 مكرر تتضمن تعريف واضح لجريمة النصب الإلكتروني، إذ أشارت المادة إلى أن جوهر النصب الإلكتروني هو استخدام وسائل جديدة للنصب من خلال وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة.

☐ كما تضمنت المادة 23 مكرر أ، النص على اعتبار جريمة النصب الإلكتروني جناية وليست جنحة، وفقا للقواعد التقليدية في قانون العقوبات، نظرا لخطورة تلك الجريمة، ونصت على أن العقوبة هي السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات.

☐ وجاءت المادة 23 مكرر ب، لتشدد العقوبة على هذه الجريمة إذا وجهت الطرق الاحتيالية لمجموعة من الأشخاص، نظرا لأنها في هذه الحالة تكون الجريمة أكثر جسامة وأشد خطورة ولا يجوز مساواتها مع جريمة النصب والاحتيال على شخص واحد.

☐ وجاءت المادة 23 مكرر ج، لاستحداث عقوبة لكل من يقوم بإنشاء متجر إلكتروني مزيف للاستيلاء على أموال العملاء، حيث تنطبق على من يقوم بإنشاء متجر مزيف، عقوبة النصب الإلكتروني، كما يتم تشديد العقوبة لتكون جناية

حال استخدامه في النصب على مجموعة من العملاء والاستيلاء على أموالهم.

☐ كذلك تضمنت النصوص، استحداث المادة 23 مكرر د، لمعاقبة الشروع في ارتكاب جريمة النصب الإلكتروني.وجاء نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات كالتالي:

☐ المادة الأولى:تضاف المواد، 23 مكرر، 23 مكرر أ، 23 مكرر ب، 23 مكرر ج، 23 مكرر د، إلى الفصل الثاني من الباب الثالث بالقانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة

جرائم تقنية المعلومات، ونصها كالتالي:

☐ مادة 23 مكرر:النصب الإلكتروني هو استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الانترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها.

☐ مادة 23 مكرر أ:يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الانترنت.

☐ مادة 23 مكرر ب:تكون العقوبة السجن، إذا وجهت الطرق الاحتيالية

إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص.

☐ مادة 23 مكرر ج:يعد مرتكبا لجريمة النصب الإلكتروني، كل من قام بإنشاء متجر إليكتروني مزيف، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة 23 مكرر أ. وتكون العقوبة السجن إذا قام بالاستيلاء على أموال الغير.

☐ مادة 23 مكرر د:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب

الإلكتروني.

☐ المادة الثانية:ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .

اقرأ أيضا