قررت النيابة العامة بالجيزة إحالة شاب للمحكمة الجنائية، وذلك لاتهامه بإبتزاز طالبة بفيديوهات خاصة لها بغير رضاها ونشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي لإجبارها على معاشرته، وابتزازها بطلب مبلغ مالي بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.
أمر إحالة المتهم
وتضمن أمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة العمرانية محافظة الجيزة، هدد المتهم المجني عليها طفلة لم تتجاوز الـ14 عاما، بإفشاء وإذاعة ونشر صور خاصة لها ومحادثات مثيرة على جروب المنطقة تحصل عليها عن طريق تطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، لإجبارها على معاشرته، كما ابتز المتهم المجني عليها وطلب منها مبالغ مالية مقابل عدم نشر الصور.
العقوبه القانونية
قال الدكتور محمد حمزة المحاضر المتخصص في مكافحة جرائم أمن المعلومات، إن الابتزاز الإلكتروني هو جريمة معلوماتية متكاملة الأركان، يقوم من خلالها الشخص المبتز بفعل شيء ما يستهدف تدمير الشخص المهدد، والمساس بحياته أو التشهير به، وذلك لتحقيق دوافع مادية أو انتقامية أو أخلاقية أو سياسية وغيرها، حال عدم التزمه بالاستجابة لبعض الطلبات.
وأشار "حمزة" إلى أن قضية الابتزاز قضية شائكة شديدة التشعب، فالابتزاز هو عملية تهديد بكشف بيانات أو معلومات معينة عن أحد الأشخاص.
وأضاف الدكتور محمد حمزة أن الابتزاز الإلكتروني يتم بأكثر من طريقة، أولهم "Social engineering" الهندسة الاجتماعية، وذلك عن عن طريق استخدام أكونت فيك، ويقوم المخترق بدراسة التفاصيل المتعلقة بالضحية ويقوم باستدراجه للوصول إلى أغراضه، مضيفا أن 80% من جرائم النصب والابتزاز الإلكتروني تتم بواسطة الهندسة الاجتماعية.
وتابع الدكتور محمد حمزة أنه في حالة وقوع حالة ابتزاز إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي يجب التوجه إلى مباحث الإنترنت بأكاديمية الشرطة في العباسية، ولابد من وجود اسكرين شوت بالمحادثات، وفي حالة إذا كانت رسائل الابتزاز الإلكتروني على رسائل يجب في هذه الحالة التوجه إلى مباحث الاتصالات.
وأكمل تصريحاته مستشهدا بالمادة 327 من قانون العقوبات والتي تنص على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال يعاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو التهديد بإفشاء أمور خادشه للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
واختتم الدكتور محمد حمزة أن كل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء كان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.