سؤال في القانون؟.. خبير يوضح عقوبة سرقة التيار الكهربائي

الاثنين 18 سبتمبر 2023 | 11:53 صباحاً
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب : محمود الطحاوي

تقدم بلدنا اليوم، كافة الخدمات لمتابعين موقعها الإلكتروني، من خلال فتح باب الرد على استفساراتكم القانونية، وتأتي هذه الخدمة تحت مسمي "سؤال في القانون"، ونستقبل أسئلتكم القانونية عبر صفحة الجريدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

أضغط هنا

وكشف منتصر هريدي المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ "بلدنا اليوم" عن سؤال ماهي عقوبات سرقة التيار الكهربائي؟.

وقال المحامي إن المادة رقم 87 لسنة 2015، والمعدلة بالقانون رقم 192 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء في المادة 70 تنص علي انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال التالية:

أولًا- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

ثانيًا- عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وأضاف المحامي أنه في حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية في شأن هذه الحالة إذا تم التصالح فيها قبل الإحالة للمحاكمة.

وأوضح أن المادة 71 من القانون نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفِي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ضعف قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

اقرأ أيضا