وافق أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، وفقًا لما نشر بجريدة الوقائع المصرية في الملحق للجريدة الرسمية، وهي:
1- يمنح للشركات السياحية توثيق عقود وكالة عمرة عام 1445هـ، وهذا بحسب المواعيد المحددة من السلطات السعودية في هذا الشأن، وشريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة لدى أي من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.
2- تلتزم الشركات السياحية بجميع الضوابط والاشتراطات والمنشورات الدورية الصادرة عن السلطات السعودية بشأن موسم عمرة 1445هـ.
3- يجب على الشركات السياحية الالتزام بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة الأداء مناسك العمرة لهذا العام وفقًا للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية في هذا الشأن، وكذا الالتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر هي ذات مدة الإقامة المسموح بها.
4- يجب على الشركات السياحية الالتزام بالقواعد والضوابط المقررة من المملكة العربية السعودية بشأن سفر السيدات وغيرهم لأداء العمرة لهذا العام.
5- يجب على الشركات السياحية مراعاة أن يكون جواز سفر المعتمر صالح لمدة ستة أشهر على الأقل، ويوجد به صفحتان خاليتان على الأقل، وذلك قبل إدراج بيانات المعتمر على البوابة.
6- يجب على الشركات السياحية الالتزام بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة صورة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.
7- يجب على الشركات السياحية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري فيما يخص التحويلات البنكية، ذلك وفقًا لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة والآلية المتبعة في هذا الشأن.
8- يجوز للشركة السياحية إجراء تعديل في موعد سفر المعتمر - لأي ظرف طارئ - بعد إصدار الكود التعريفي له على البوابة دون الحاجة لتعديل بيانات برنامج رحلة المعتمر شريطة قيام الشركة بحجز تذكرة سفر جديدة له في موعد آخر بذات اليوم المحدد للسفر أو اليوم الذي يليه مباشرة، وإلا التزمت الشركة بإدراج برنامج جديد للمعتمر بذات الكود التعريفي له بعد الرجوع للإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة.
9- تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحية بإدراج عقد استرشادي موحد يتضمن كافة بنود تنفيذ رحلة العمرة المتفق عليها بين الشركة السياحة والمعتمر (بما فيها سياسة الإلغاء والتعديل)، وذلك على البوابة المصرية للعمرة، ويعتبر توقيع المعتمر لهذا العقد بمثابة موافقة وإقرار من جانبه بكافة ما ورد به من أحكام.
10- تتحمل الشركات السياحية، فور اعتماد إجراءات تسجيلها على البوابة المصرية للعمرة، المسئولية القانونية الكاملة (المدنية والجنائية) على النحو المبين بالإقرار والتعهد الوارد بالبند (11) من هذه القواعد والإجراءات.
11- تلتزم الشركات السياحية بنسخ الإقرار والتعهد التالي على مطبوعاتها الخاصة بها، وإرفاقه ضمن مستندات توثيق عقد وكالة العمرة لهذا الموسم، وتتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إدراج هذا الإقرار على البوابة المصرية للعمرة.
12- يجوز منح الشركات السياحية في حالة مجازاتها - أثناء موسم عمرة 1445هـ - بأي من الجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية أو القانون رقم 72 لسنة 2021 المشار إليه؛ مهلة قدرها 15 يومًا لتوفيق أوضاعها حرصا على مصالح المعتمرين على أن تتحمل الشركة مسؤوليتها كاملة عن أي التزامات تجاه الغير دون أدنى مسئولية على الوزارة في هذا الشأن.
13- مع مراعاة حكمى البندين 10 و11 من القواعد والإجراءات الخاصة بالشركة السياحية المنفذة للرحلة، لا يجوز للشركات السياحية التضامن فيما بينها لتنفيذ رحلات العمرة لهذا الموسم.
14- تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتطبيق منظومة الرعاية الطبية المقررة للمعتمرين في هذا الشأن، على أن تشمل الوفاة والعلاج وإخلاء الحالات المرضية وعودتها إلى مصر.