متي يتم إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته؟|قانوني يوضح

الخميس 10 اغسطس 2023 | 11:32 مساءً
المستشار أيمن محفوظ
المستشار أيمن محفوظ
كتب : هيثم حمدان

سلطة النيابة العامة في إخلاء سبيل المتهم هي سلطة يحكمها تقدير موقف المتهم وحساب الجرم الذي ارتكبه وقرار إخلاء سبيل المتهم من بداية التحقيقات بضمان محل إقامته هو بالضرورة أن تكون بعد انتهاء التحقيقات .

وفي تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم" قال المستشار أيمن محفوظ أن بعد الانتهاء من   سماع اقوال المتهم وبعد ثبوت أن له محل ثابت ومعلوم بالأراضي المصرية وأنه لا يخشى من المتهم أن يهرب أو يؤثر علي شهود الواقعة أو أدلتها أو أن المتهم في وضع قانوني يرجح معه براءة المتهم وفق سلطة النيابة التقديرية للكل واقعه علي حده حيث إن الحبس الاحتياطي بيد النيابة هو ليس من العقوبات التي يعاقب بها المتهم وإنما هو إجراء احترازي الفرض منه هو صون أدله الجريمة من عبث المتهم أو التأثير علي الشهود أو خشبه هرب المتهم لعدم وجود محل اقامه ثابتا ومعروفا في مصر وحتما يستلزم أن تكون الجريمة جناية أو جنحة.

وتابع المستشار محفوظ أن نظم قانون الإجراءات الجنائية الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في القضايا، وضوابط تطبيقه، فنصت المادة 202 إجراء جنائية. إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي، وجب قبل انقضاء مدة 4 أيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحداقصي 45 يوما فمن مدلول النص وبمفهوم المخالفة فإن انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي توجب علي سلطه التحقيق إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته والمتطلب بالطبع كشرط أساسي أن يكون للمتهم محل اقامه ثابتا ومعروفا بالدولة المصرية.

وأضاف المستشار عدم احتماليه عبث المتهم بادله الدعوي أو انتهاء التحقيقات

من أكثر الإشكاليات التي تهم المتقاضين أن الحبس الاحتياطي الذي هو ليس في الأصل بعقوبة وإنما هو إجراء احترازي الفرض منه هو صون أدله الجريمة من عبث المتهم أو التأثير علي الشهود أو خشبه هرب المتهم لعدم وجود محل اقامه ثابت ومعروف في مصر وحتما يستلزم أن تكون الجريمة جناية أو جنحة وقد نظم قانون الإجراءات الجنائية الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في القضايا، وضوابط تطبيقه.

وأشار محفوظ أن المادة 202 اجراءات جنائيه تنص على أن إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي، وجب قبل انقضاء مدة 4 أيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا تجاوز كلا منها 15 يوما، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مجموعها على 45 يوما.

وأضاف المستشار أن المادة 203 من ذات القانون أكدت أنه إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس للقاضي الجزئي. وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمر بما تراه وفقا لأحكام المادة 143.

وتابع محفوظ ولقد ساهمنا في أن تعقد جلسات الحبس الاحتياطي بنظام الدوائر التلفزيونية المغلقة من محبس المتهم دون نقل المتهم إلى سرايا المحكمة وهذا يوفر الكثير من الوقت ومجهودات الحراسة وتكاليف نقل المتهمين. وأيضا طالبنا

وأكد المستشار أيمن أن لا بد من البحث عن بدائل للحبس الاحتياطي يوافق سياسة فلسفة الجريمة والعقاب في التشريعات الجنائية الحديثة وهذا ما يكون قد انتبه إليه الشارع في تعديل قانون الإجراءات الجنائية الأخيرة بالإفراج بالحبس الاحتياطي علي شرط أو وفق آليات بعدم ترك محل الإقامة أو السفر ولكن لابد من البحث حول تعديل تشريعي أوسع باستبدال عقوبة الحبس الاحتياطي بإجراءات أخرى مثل الإقامة الجبرية أو العمل في مكان معين او المنع من السفر لما للحبس الاحتياطي من اضرار نفسيه واجتماعية رهيبه ولا تتحقق الهدف من مبرارته وانه حان الوقت لتعديل تشريعي بمشروع قانون يحدد فيه سلطه تقديريه للقاضي في استصدار قرار بالحبس الاحتياطي وسلطه واسعه في اختيار البدائل للحبس الاحتياطي وفق كل دعوي وفق ظروف كل متهم علي حده.

أرشيفية
المستشار أيمن محفوظ
المستشار أيمن محفوظ