بعد التعديلات الجديدة.. 7 حالات يتم فيها فصل طالب كلية الشرطة

السبت 08 يوليو 2023 | 11:27 صباحاً
كلية الشرطة
كلية الشرطة
كتب : أسامة حماد

وافق مجلس النواب مايو الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

ويهدف مشروع القانون تعديلات قانون أكاديمية الشرطة، لاستكمال منظومة توظيف معطيات العلم في خدمة أغراض الأمن لتزويد ضباط الشرطة الدرجات العلمية العليا التي تؤهلهم لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، كما يتضمن  تحديد من المنوط بهم في أعضاء لجنة الاختيار طلاب كلية الشرطة وحالات الفصل من الكلية والعقوبات التأديبية على الطلبة أثناء الدراسة.

وتضمنت تعديلات قانون أكاديمية الشرطة عددا من الأمور إذا وقعت، تتطلب فصل الطالب من كلية الشرطة ومن بينها الآتي:

(1) ثبوت عدم صلاحية الطالب المتقدم الأكاديمية الشرطة خلال فترة الاختبار.

(2) تغيب الطالب بأكاديمية الشرطة عن الدراسة مدة خمسة عشر يوماً متتالية دون عذر مقبول.

(3) فقد الطالب بالأكاديمية لأي شرط من شروط القبول بالكلية.

(4) حال رسوب الطالب بالكلية أكثر من مرة في ذات الفرقة الدراسية سواء كان الرسوب فعلياً أو حكمياً بقرار من مجلس تأديب طلبة كلية الشرطة أو من رئيس الأكاديمية أو بموجب حكم قضائي ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منح الطالب فرصة استثنائية بكل من الفرقتين الدراسيتين الثالثة والرابعة.

(5) صدور قرار ضد الطالب من مجلس التأديب.

(6) اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام.

(7) إذا حصل الطالب على أقل من 50 % من درجات السلوك أو المواظبة. وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (5) من هذه المادة يكون قرار مجلس إدارة الأكاديمية مسبباً ولا ينفذ إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية، ويكون للطالب المفصول حق استكمال دراسته في إحدى كليات الحقوق وفقاً للنظم المقررة بها.

اقرأ أيضا