يعد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أحد أهم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب في الجلسات الماضية، وحدد القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ضوابط محددة لبيان كل ما يتعلق باستيراد سيارات معفاة من الجمارك والرسوم لفئة ذوي الإعاقة.
وفي هذا الإطار أعفى القانون السابق ذكره السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، واضعا عدد من الضوابط التي تحكم استعمالها وطريقة التصرف فيها.
ونصت المادة (31) على أن تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة أيا كانت إعاقته سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلى من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف فى هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها بأى صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائى أو النهائى أو غيره أو استعمالها فى غير الغرض المخصصة له مالم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.