قال الداعية محمد علي أنه لا يجوز للمسلم أن يكون سببا في أذية أخيه بالعين، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا ضرر ولا ضرار.
ولا يُجَوّز ذلك عدم قصد الضرر؛ لأن ضرر العين قد يحصل من الحبيب ومن العدو، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وَفِي الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد... أَنَّ الْعَيْن تَكُون مَعَ الْإِعْجَاب وَلَوْ بِغَيْرِ حَسَد, وَلَوْ مِنْ الرَّجُل الْمُحِبّ, وَمِنْ الرَّجُل الصَّالِح, وَأَنَّ الَّذِي يُعْجِبهُ الشَّيْء يَنْبَغِي أَنْ يُبَادِر إِلَى الدُّعَاء لِلَّذِي يُعْجِبهُ بِالْبَرَكَةِ, وَيَكُون ذَلِكَ رُقْيَة مِنْهُ.
وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوب حبسه، ومنعه من مخالطة الناس لدفع الضرر عن المجتمع، وهناك قول بأن يضمن ما أتلفه،
وإذا أتلف شيئا بإصابة عينه ضمنه، وإذا قتل قتيلًا ضمنه بالقصاص أو الدية،
وإذا عُرف إنسان يصيب بالعين فينبغي اجتنابه والتحرز منه، وينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس، ويأمره بلزوم بيته، فإن كان فقيرا رُزق من بيت المال ما يكفيه ويحبس في بيته ليكف أذاه عن الناس، فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي -صلى الله عليه وسلم- من دخول المسجد، لئلا يؤذي المسلمين، ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر -رضي الله عنه- والعلماء بعده الاختلاط بالناس.