بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي مشروع قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 وما يتضمنه من رسوم الجنسية المصرية اليك أبرز أهداف المشروع.
أهداف مشروع قانون الجنسية المصرية
منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية والتي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجـنس
تقديـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.
وأضاف التقرير البرلمانى حول مشروع القانون ان النصوص الدستورية تؤكد على مبدأ المساواة بين المواطنين جميعاً في الحقوق والواجبات من غير تمييز بينهم لأي سبب مثل "الجنس" أي الذكورة والأنوثة، كما تؤكد المواثيق الدولية المساواة بين الرجل والمرأة، سواء كانت اتفاقيات عامة لحقوق الإنسان أو كانت اتفاقيات خاصة بحقوق المرأة، وفي مجال الجنسية أكدت هذه المواثيق حق كل إنسان، رجلاً كان أو امرأة، في التمتع بجنسية ما، وعدم جواز حرمانه من جنسيته تعسفاً، وحقه في أن ينقل جنسيته إلى أطفاله ذكوراً وإناثاً دون تمييز.
ويأتى مشروع القانون انطلاقا من سياسة الدولة نحـو خـلـق الجو الملائم والمستقر لتشجيع الاستثمار الأجنبي لـدعم الاقتصاد المصري عن طريق استقطاب العملات الاجنبية، حيث أن هناك الكثير من الدول تمنح جنسيتها إلى المستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم سواء كان كاستثمار عقاري أو إنشاء مشروع استثماري بما يوفر فرص عمل بها، أو من خلال وضع وديعة بنكية.
وتضمن مشروع القانون استبدال البندين (أولًا، ثالثا) من المادة رقم (4) كما يلى:
البند أولا: أعطى الحق لكل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري في التقدم بطلب لاكتساب الجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر.
البند ثالثا : منح الحق لكل أجنبي ولد في مصر لأب أو أم من أصل أجنبي إذا كان أي منهمامولودا في مصر وينتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
وجاء تعديل البندين ليتضمن إضافة الأم حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة كما تناولت استبدال الفقرة الثانية من المادة (6) والتي تضمنت منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبيةالتي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك، تجنبا لعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها وفقاً لمـا جـاء بحكم المحكمـة الدستورية.
10 آلاف دولار امريكي
وتضمن مشروع القانون استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 4 مكرراً ٢ من القانون رقم ٢٦ لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ليتضمن الرسوم المقررة لطالب التجنس وشروط تحويلها من الخارج أوإيداعها بالحساب الخاص بالبنك المركزي بعد إثبات دخولها من أحد المنافذ الجمركية حيث نصت على ان يقدم طلب التجنس وفقا للمادة (4 مكرراً) من هذا القـانـون فـي مقـر الوحـدة أو علـى موقعهـا الإلكترونــى مســتوفيا البيانــات والمســتندات المطلوبة، بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزى المصرى، أو يودع مباشرة في حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزى المصرى، على أن يكـون المبلـغ قـد دخـل جمهوريـة مصـر الـعربيـة مـن خـلال المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركياً.
وتضمن مشروع القانون حذف عبارة "مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة" الواردة بالفقرةالأولى من المادة 4 مكرراً ليجيز منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص دون التقيد بأن يكون العقار مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ونصت المادة الثالثة الخاصة بالنشر على بدء سريان العمل بالقانون فى اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.