تقدمت اليوم مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، ببلاغ للنائب العام ضد مسؤلي جروب التليجرام "دشمل"، للتحريض والإساءة للنساء، والفتيات بما يشمل نشر صور، ومقاطع مصورة لهن سواء تم الحصول عليها من صفحاتهن الشخصية، أو عن طريق علاقات سابقة نصبت لهن بغرض استغلالهن، ابتزاهن جنسيا، والقيام بنشر كافة المعلومات الشخصية عنهن وإرسالها إلى ذويهن من الذكور، والتحريض عليهن مما يؤدى إلى تهديد الأمن والسلم الاجتماعي للنساء بجميع أعمارهن، طوائفهن، وطبقاتهن الاجتماعية.
كما تضامن مع المؤسسة عدد من المنظمات النسوية وهي (مؤسسة المرأة الجديدة، مبادرة سند للدعم القانوني للنساء)، إذ يطالبون بضرورة الإسراع بالكشف عن هوية المسؤولين عن هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تنفيذا للمسئوليات الدستورية والقانونية التى تلتزم الدولة المصرية بأدائها، لحماية المواطنات المصريات سواء التي نصت عليها تشريعاتها الوطنية أو الاتفاقيات الدولية التي وقعت، صادقت، وانضمت إليها الدولة المصرية "السيداو"، نظرا للخطر الذي يداهم النساء والفتيات المصريات من جراء تلك المجموعات وأعضائها.
كما يطالب مقدمي هذا البلاغ الدولة المصرية ممثلة في أجهزتها التنفيذية، القضائية للتحرك العاجل لتعقب المجرمين، والإمساك بهم حفاظا على حياة النساء، الفتيات اللاتي تعرضن لكافة أنواع الجرائم الإلكترونية سواء كانت الابتزاز، أو التشهير، أو السب والقذف، أو التهديد فضلا عن الملاحقة عن طريق كافة وسائل التواصل الاجتماعي.
ويؤكد مقدمي البلاغ على تقديم كل التحية والتقدير لكل النساء والفتيات اللاتى قررن التصدي لمثل هذه الممارسات باتخاذ الإجراءات القانونية عن طريق تقديم بلاغات للجهات المختصة قانونا.
وإننا إذ نقدم كل النساء والفتيات سواء اللاتي تقدمن ببلاغات أو من اضطرت منهن للصمت إزاء تلك الانتهاكات كافة أشكال الدعم اللازم.
ولما كان الدستور المصري الصادر عام 2014 ينص على:
المادة 57
للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس ، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
المادة 99
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
كما تنص المادة رقم 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص.
واذ تتقدم المنظمات بهذا البلاغ اعمالا لنص المادة رقم "25" من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على:
"لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنه".