حكم وضع حواجز للسيارات أمام المنزل، وهي المسألة التي يكثر فعلها هذه الأيام في الطرق، وورد إلى الأزهر الشريف سؤال يقول "ما حكم الشرع في من يضع حواجز في الطريق العام ليحجز مكانا لسيارته.. وما حكم أصحاب المحلات الذين يستغلون الطريق العام لصالحهم؟
وأجاب الأزهر الشريف، على السؤال بأن وضع الحواجز أو الأحجار في الطريق عموما لا يجوز، ويأثم فاعله لأنه يسبب ضررا وأذى للمسلمين، وغيرهم من المارة، والضرر محرم، ولو علم الذي يضع الحجر والحاجز في الطريق ما فاته من الخير ما أقدم على هذا العمل.
واستشهد بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لقد رأيت رجلا يتقلب في نعيم الجنة، في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي الناس) صحيح مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»، و(إماطة الأذى) أي تنحيته وإبعاده والمراد بالأذى كل ما يؤذى من حجر أو مدر أو شوك أو غيره.
وعن أبي برزة الأسلمي قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل أنتفع به، قال: «اعزل الأذى عن طريق المسلمين». وعن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عرضت على أمتي بأعمالها حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمالها: الأذى ينحى عن الطريق، ورأيت في سيئ أعمالها: النخاعة في المسجد لا تدفن ".
وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بينما رجل يمشي في طريق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له».
وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن النبي الكريم أخبرنا في الحديث "صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة وفي رواية بخمس وعشرين درجة".
وأضاف أن صلاة الجماعة من المطلوبات الشرعية، وبعض العلماء ذهب إلى وجوبها في الفريضة وخالفهم جمهور العلماء، وهذا يرجع إلى أهمية صلاة الجماعة.
وذكر أنه لا بد لصلاة الجماعة من أطراف، إمام يقتدي به الناس، ومأمومين يقتدون بالإمام، وعلاقة بينهما وهي الاقتداء، وأي شيء يقطع هذه القدوة أو يتنافى معها، لا تنعقد الجماعة معه.
وأوضح أن من ذلك صلاة الجمعة خلف الراديو ، وهنا يتنافى الاجتماع البدني للإمام والمأمومين ولا يتم الاكتفاء فقط بنية الاقتداء، وكذلك لا يجوز للمسلم الصلاة في البيت مقتديا بإمام المسجد المجاور لأن القدوة انقطعت بالأبواب والجدران، ولكن لو صلى في البلكونة داخل المنزل وملاصق للمسجد ومتأخر عن الإمام فقد تصح صلاته بهذه الصورة، وإن كان وجوده للمسجد أولى.