كثيرًا ما يلجأ مالكي المحلات التجارية إلى جذب العملاء من خلال الترويج إلى أسعارًا وهمية لعروض مزيفة، ولذلك قام جهاز حماية المستهلك بتحذير هؤلاء من فعل هذا الأسلوب الخداعي منعًا من تنفيذ العقوبة المقررة طبعًا.
ووضعت المادة رقم (66) عقوبة بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المادة رقم (9) التي سبق عرضها.
وألزمت المادة رقم (9) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:
- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
- الكميات المتاحة من المنتجات.