حكم منع البنات من ميراثهم .. ماذا قال الشرع ؟

حكم منع البنات من ميراثهم

الثلاثاء 01 نوفمبر 2022 | 06:45 مساءً
الشيخ مظهر شاهين
الشيخ مظهر شاهين
كتب : عمرو عدوي

حكم منع البنات من ميراثهم، عن هذه المسألة الشرعية، أمر يقع فيه بعض الأشخاص ويتحايلون على الشرع والقانون ويظنون أنه لا يحق للبنت الحصول على حقها الشرعي في التركة، بل ويرى البعض أن البنات لا تأخذ حقها في الميراث في البيت أو الأرض، وتأخذه مالا فقط، ويزيد البعض من تعنته فيعطيهن مقابل الميراث مالا وبأقل ما يستحقونه.

قال الشيخ مظهر شاهين، من علماء وزارة الأوقاف، إن كلُّ معصيةٍ قد يقبل الله التوبة منها إلا أكل حقوق العباد فهي معصية لا تمحوها توبة، فما بالُك بأكل حقوق الأخوات؟

وأكد مظهر شاهين، أن بعض الناس يستهينون بحدود الله تعالي- وخاصة في مسألة الميراث- فيأكلون حقوق إخوتهم البنات طمعاً وظلماً بغير حق تحت ذريعة أنَّ مال أبيهم مايروحش لحد غريب.

وأضاف، أن هذا أمر في غاية الخِسَّة والرُّعُونة لسببين:

الأول: هو أن الله تعالي هو من أعطاها ولست أنت، وهو سبحانه وتعالي أعلم بمصالح عباده، فأقَر َّ لهم حقوقا وجعلها أنصبةً مفروضةً، حيث يقول سبحانه وتعالي: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [سورة النساء: ١٢]

والثاني: هو أنها أخته وحقها في الميراث لا يقل حصانةً من حقه، وصِلَتُها بمن ورثت منه هي نفسُ صلته هو بِه، فلا يحق له أن يقدم حقه علي حق أخته.

وتابع: وليعلم من يمنع إخوته من الميراث أنه بذلك إنما تعدي حدود الله وخالف وصيته، إذ يقول الله سبحانه في آية المواريث: ﴿ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [سورة النساء: ١٢].

ويقول جل شأنه: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [سورة النساء: ١٣-١٤] ناهيك عن قطيعة الرحم وضياع الحقوق، وما قد يترتب علي ذلك من تشريد وتجويع وإذلال وإشعال لنار الحقد والعداوة والبغضاء بين ذوي الأرحام، وهذا فساد كبير،

يقول سبحانه: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ [سورة محمد: 22].

وروي أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {مَنْ قَطَعَ مِيرَاثا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ}، مؤكدا أن حقوق الناس لا تسقط بالتوبة بل هي معلقة في رقبة الباغي الظالم حتي يلق الله تعالي فيقتص من الظالم للمظلوم ، إلا إذا عفا عنه عن طيب نفس فيعفو الله تعالي عنه.

وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية ، وأجاب قائلا إنه من المقرر شرعًا أن الميراث حق شرعي للنساء كما هو للرجال ، فيجب على الأخ الشقيق ألَّا يَحْرِمَ إخوته الإناث من الميراث ما دام أنه قد ثبت لهن حق في التركة ، وفي ذلك يقول الله تعالى : ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء:176].

وأضاف عاشور خلال البرنامج الإذاعي “ دقيقة فقهية” قرر الشرع حالاتٍ يُمنع فيها شخصٌ مُعَيَّن ٌمِن ميراثه بعضه أو كله بسبب وجود شخص آخر أقرب منه درجة أو لكونه عاصبًا ، وليس من بين تلك الحالات ما ورد في هذه المسألة ، فقد ثبت في القرآن الكريم وفي السنة المشرفة وبالإجماع أن الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات يرثن مع الأخ الشقيق ويَصِرْنَ عَصَبَةً به ، فيأخذون جميعًا الباقي بعد أصحاب الفروض ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، مصداقًا لقول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾.[النساء:176].

اقرأ أيضا