تغليظ العقوبات للحفاظ على الثروة الطبيعية

الثروة الطبيعية

الاثنين 24 أكتوبر 2022 | 07:25 مساءً
وزارة العدل
وزارة العدل
كتب : عمرو عدوي

أجلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الموافقة المبدئية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادرة في القانون رقم 58 لسنة 1937، والمقدم من النائب جمال حلمي السعيد لاجتماع قادم لمزيد من الدراسة.

جاء هذا التأجيل في الوقت الذي أبدت فيه كلا من وزارتي العدل والبترول موافقتهما على التعديل المقدم على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وطالب بعض النواب بمراجعة الصياغات المقدمة.

يتضمن مشروع القانون تغليظ العقوبات للحفاظ على الثروة الطبيعية وهى البترول والغاز الطبيعي، ووفقاً للنص المقدم من النائب جمال السعيد، فإن المادة الأولى تستبدل بنص المادة 316 مكرر ثانيا من قانون العقوبات يعاقب بالسجن المشدد على لسرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحي أو البترول أو الغاز الطبيعي التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313إلى 316.

المادة الثانية: تضاف مادتين بىقمى 162 مكرر ثانيا، 316 مكرر ثانيا «ج» بقانون العقوباتنصهما كالأتى: مادة 162مكرر ثانيا:

يعاقب بالسجن المشددة مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من أتلف تمدا أو خرب أو دمر أو هطل او قطع أو كسر خطأ من خطوط أنابيب البترول أو الغاز الطبيعي أو المبانى أو المنشأت اللازمة لأى منها .

فإذا استخدم الجاني القوة أو العنف في ارتكاب أى من الأفعالالمبينة بالفقرة الأولى من هذة المادة أو تعمد منع المختصين من إصلاح شىء مما ذكر أو ترتب علي الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي ولو بصفة نؤقته ،تكون العقوبة السجن المؤبد.

فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليه بالفقرتين السابقتين من هذة المادة وفاة شهص تكون العقوبة الإعدام .وفي جميع الأحوال ،تقصي المحكمة بمصادرة الألات والأدوات المستخدمة في الجريمة ،وبإعادة الحال إلى ما كانا عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.

مادة 316 مكرر ثانيا "ج"يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتزيد على 500 ألف جنيه كل من استولي بغير حق على إحدي المواد البترولية أو الكربوهيدراتية أو الغاز الطبيعي.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عنخمسون ألف حنيه ولاتزيد عن مائتى ألف جنيه كل من أخفي أو تعامل او تداول بالبيع أو الشراء أو النقل وغيره من صور التعامل أو التداول فى الأشياءالمستولي عليها المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذة المادة .

المادة الثالثة: بنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزارة العدل
وزارة البترول

اقرأ أيضا