قال مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم: ردا على من تدعي أن الزوجة من حقها أن تأخذ أجرا على إرضاع طفلها: أقول وبالله التوفيق: لا أجر للزوجة على إرضاعها لطفلها، إنما الأجر يكون للمطلقة فقط، ومفيش زوجة تسكنها الأمومة تقبل بأن تأخذ أجرا على رضاعة طفلها، كفاكم جهلا وتفسيرا للقرآن بغير علم، مضيفا: يقول تعالي: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍۢ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ.
لا أجر للزوجة على إرضاعها لطفلها
وأضاف مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم: يقول الطبري في تفسيره: وقوله: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)، يقول جلّ ثناؤه: فإن أرضع لكم نساؤكم البوائن منكم -أي المطلقات طلاقا بائنا- أولادهنّ الأطفال منكم بأجرة، فآتوهنّ أجورهن على رضاعهنّ إياهم.
وتابع مظهر شاهين: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ويقول: حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم في الصبيّ إذا قام على ثمن فأمه أحق أن ترضعه، فإن لم يجد له من يرضعه أجبرت الأم على الرضاع.
وأكمل مظهر شاهين : ويقول صاحب تفسير التحرير والتنوير: لما كان الحمل ينتهي بالوضع انتقل إلى بيان ما يجب لهن بعد الوضع فإنهن بالوضع يصرن بائنات فتنقطع أحكام الزوجية فكان السامع بحيث لا يدري هل يكون إرضاعها ولدها حقا عليها كما كان في زمن العصمة أو حقا على أبيه فيعطيها أجر إرضاعها كما كان يعطيها النفقة لأجل ذلك الولد حين كان حملا.