قامت الدائرة 30 شمال بمحكمة جنايات القاهرة بعابدين، بإيداع حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا ب"شقة الزمالك".
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالحميد عبدالحميد همام وعضوية المستشارين محمود يحيي رشدان وعبدالله عبدالعزيز سلام الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وشملت حيثيات الحكم إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمان إليها ضميرها وإرتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين أحمد عبدالفتاح حسن وماجدة محمد حامد محمود اعتادا على التعامل في الآثار عن طريق الشراء وتجميع القطع الأثرية النادرة التي تعود للحضارات المصرية القديمة والإسلامية وأسرة محمد علي.
وأضافت الحيثيات، أن المتهمان اتخذا من الشقة رقم 11 بالدور الرابع بالعقار رقم 20 شارع المنصور محمد بالزمالك التابعة لدائرة قسم شرطة قصر النيل، مكانا لتخزينها وأخفائها بعد توصيفها التوصيف الأثرى المنطبق عليها بقصد إعادة بيعها والمبادلة فيها واحتساب صافي الأرباح وقسمتها فيما بينهما، ولخلاف فيما بين خالد محمد حامد محمود شقيق المتهمة الثانية ونجلها كريم الدين أحمد عبدالفتاح حسن المتخذ من الشقة سالفة البيان مكاناً لأقامته طبقاً لإثبات تحقيق شخصيته أقام الأول الدعوى رقم 3086 لسنة 2015 مدنی کلي جنوب القاهرة بإلزامة بمبلغ عشرة مليون وثمانمائة وخمسون ألف جنيه وتمت إعلانات افتتاح صحيفة تلك الدعوى على العنوان سالف البيان وانعقدت بناء عليها الخصومة وفقا لصحيح الواقع والقانون وتداولت بالجلسات واستئنافيها رقمی 8902، 8903 لسنة 136 قضائية والذي قضى فيهما بإلزامة بالمبلغ سالف البيان.
وتابعت الحيثيات، أنه تم استصدار الصيغة التنفيذية للحكم وإعلانها خلال الميعاد المحدد قانوناً بإلزام نجلهما المنفذ ضده بالوفاء، وتمت إجراءات التنفيذ على تلك الشقة عن طريق الكسر وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة تحت بصر وبصيرة المستشار مدير إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وحال دخول معاون التنفيذ علي حمدى عبدالدايم لجرد محتوياتها للحجز عليها تبين أن جميعها من تحف وتماثيل ومشغولات ذهبية وقضية وقطع أثرية لا يمكنه وصفها فتم إخطار مدير ادارة التنفيذ الذي أصدر قراره بالتحفظ عليها.
وأشارت الحيثيات، أنه تم ندب لجنة من الآثار لفحصها والذي تبين أثريتها فتم إخطار النيابة العامة بالواقعة والتي تولت إجراءات التحقيق فيها بالانتقال إلى الشقة محل التنفيذ، لمعاينتها على الطبيعة وبتفتيشها عثر على قطع أثرية مخفاة وأوراق ومستندات
رسمية وعرفية باسم المتهمين وعدد 16 أجندة ثابت بها توصيف أثرى للقطع المضبوطة وتواريخ وأسعار شرائها وبيعها ومبادلتها بأخرى والمرتجع منها وأسماء المتعاملين بشأنها.
وتم ضبط بعض العمليات الحسابية فيما بين البيع والشراء واحتساب صافي الإرباح والتسامه فيما بينهما.
كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار على العثور على عدد 1384 قطعة آثار منها 337 قطعة آثار خاصة بالحضارة المصرية والفرعونية القديمة وعدد 1017 قطعة آثار خاصة بالحضارة الإسلامية وعدد 30 قطعة أثار خاصة بالحضارة
المصرية الحديثة «عصر أسرة محمد علي» وعدد 119 قطعة من مقتنيات أفراد أسرة محمد علي الصادر بشأنها قرار مجلس قيادة ثورة 23 يوليو في 8/11/1953 بمصادرتها وثبتت من كتاب المجلس الأعلى للآثار عدم وجود سجلات حيازة أو مقتنيات تخص المتهمين ولم يصدر قرار ترخيص بحيازتها.
وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بأن البيانات
المحررة بالأجندات المضبوطة بخط يد المتهمين أقر المتهم الأول بملكيته وحيازته مع المتهمة الثانية لجميع ما تم ضبطه وفحصه وقدم طلباً بتنازله عنها.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على ثبوتها وصحتها في حق المتهمان وذلك بما شـهد به كلا من علي حمدي عبدالدايم وغريب محمد بكر شتلة وسعد سليمان سليمان محمد وصافى إبراهيم عبدالتواب ومحمد صبحى فتحى عبدالحفيظ وعصمت فايز ملك عبدالنور ومصطفى فتحى عبدالله وزيري ومحمد عبدالصعيدي السعيد ومصطفى عطا الله محمد وناصر محمد مكاوى عودة وجمال عبدالرحيم إبراهيم حسن ومحمد أحمد محمد محمد ومؤمن محمد عثمان عبدالغني وهاني سلامة أحمد إبراهيم حسن ورحاب جمعة نجدی محمد والعميد عمرو محمد حسن الديدي وما ثبت بتقرير ادارة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وما ثبت بالحكمين في الاستئنافين رقمي 197، 247 لسنة 2021 مستأنف تنفيذ وفني القاهرة ومعاينة النيابة العامة خلال تفتيشها للوحدة السكنية والحانوث محل التنفيذ وما
ثبت للجنة الأثرية من المجلس الأعلى للآثار وكتاب الإدارة العامة للحيازة والمقتنيات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار وكتاب الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية وفحص اللجنة الأثرية للعدستين المكبرتين وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وما ثبت من إطلاع النيابة العامة على الأجندات والكتب والكتالوجات والمستندات المضبوطة وإقرار المتهم الأول بالتحقيقات.
وتابعت الحيثيات، أنه لما كان ما تقدم جميعه على نحو ما سلف فإنه يكون قد وفر في يقين المحكمة على سبيل الجزم واليقين أن المتهمين أحمد عبدالفتاح حسن، وماجدة محمد حامد محمود لأنهما في غضون الفترة من 1/9/2010 حتی 20/5/2021 بدائرة قسم شرطة قصر النيل محافظة القاهرة، اتجرا في الآثار بأن اعتاداً شرائها وبيعها ومبادلتها على النحو المبين بالتحقيقات، الأمر الذي يتعين معه وعملاً بالمادتين 304/2، 313 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبتهما بالمواد 1، 8/1، 5، 40، 43، 44، من القانون رقم 118 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة 2010 ، 91 لسنة 2018 والمادة 19 من القانون 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة وقرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 8 نوفمبر 1953 باسترداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة محمد على.
وحيث أن التهم المسندة للمتهمان مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئه ومن ثم يتعين اعتبارهم جريمة واحدة والقضاء بعقوبة الجريمة الأشد وهي الجريمة موضوع الوصف الأول وذلك اعمالا للمادة 32 من قانون العقوبات، وحيث أن المحكمة تلزم المتهمان بالمصروفات الجنائية وذلك اعمالا للمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية فلهذه الأسباب بعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها مليون جنيه لكلا منهما ومصادرة القطع الأثرية المضبوطة وألزمتهما بالمصروفات الجنائية.