الإدارية العليا تمنع إزالة المباني المخالفة بعد تقدم أصحابها بطلبات تصالح

الاثنين 18 يوليو 2022 | 08:12 مساءً
كتب : علياء طارق

صرحت المحكمة الادارية العليا، بمبدأ هام بشأن إزالة المبانى المخالفة، حيث أكدت إنه لا يجوز إزالة المبانى التى تقدم أصحابها بطلبات تقنين ومسدد عنها رسوم فحص، خاصة وإذا كانت أسماء أصحاب هذه المنازل غير مدرجة بكشف الحالات المستهدف إزالتها في نفس يوم الإزالة.

وقضت المحكمة بمعاقبة 8 مسئولين في ابو تشت بقنا، بالخصم من المرتب لإزالتهم منازل بعض المواطنين المقيمين بناحية المركز رغم تقدمهم بطلبات تقنين وسدادهم رسوم الفحص المستحقة علهم قبل تنفيذ الإزالة.

وأشارت المحكمة إلى إنه تبين ثبوت هذه المخالفة من خلال تقرير الفحص المُعدّ من إدارة المتابعة وتقييم الأداء بمحافظة قنا، وكذلك بشهادة عضو إدارة المتابعة وتقييم الأداء بمحافظة قنا، كما قطع بثبوتها أن الإزالات محل هذه المخالفة لم تكن ضمن كشف الإزالات الموضوع سلفاً لتنفيذ حملة الإزالة المذكورة الواقع بها منازل الشاكين، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى ثبوت ما نُسب للمحال في حقه.

وأضافت إنه إذ كانت الأمانة وحُسن الحيطة والحذر يقتضون من المحالين جميعاً توخّي الحرص وتبيّن سلامة ما يوقّعونه من أوراق ومحاضر رسميّة مُثبتة لوقائع وأوضاع تترتّب عليها مراكز وحقوق واجبة الإثبات، وينتج عن إغفالها ضياع تلك الحقوق وانفلات توقيتاتها واضطراب مراكز أصحابها القانونية.

وأكدت المحكمة أن المخالفة الأولى المنسوبة للمحالين من الثاني وحتى السادس هي إغفالهم تدوين اسم 4 مواطنين بمحضر تنفيذ الازالة المعد بمعرفتهم ضمن الأسماء التي تم إزالة منازلهم بذلك اليوم حال إزالة منازلهم على الطبيعة بذات التاريخ، وإذ ثبتت فإنه هذه المخالفة بخلوّ المحضر من الأسماء سالفة الذكر رغم إزالة منازلهم على الطبيعة ضمن حملة الإزالة التي جرت بذلك التاريخ، وبما ورد بتقرير الفحص، وبشهادة معد التقرير، وبإقرار المحالين الخامس والسادس.

وأشارت إلى أن المخالفة الثانية المنسوبة لذات المحالين "من الثاني وحتى السادس" هي توقيعهم على محضر تنفيذ الازالة محل التحقيق والمدرج به أسماء الشاكين رغم اعتراضهم على إزالة تلك المنازل كونها مقدم عنها طلبات تقنين ومسدد عنها رسوم فحص ولا يجوز إزالتها وحال كون تلك الأسماء غير مدرجة بكشف الحالات المستهدف إزالتها في ذلك اليوم.

وثبتت هذه المخالفة في حق المحالين من واقع مشاركتهم في حملة الإزالات محل المخالفة وتوقيع محضرها، وحيث واجهتهم النيابة بهذه المخالفة في التحقيقات فأنكروها وتذرّعوا بانقيادهم لتعليمات المُحال الأول الذي أكرههم على ذلك، وآزرهم في ادّعاءهم شهادة بعض الشاكين، فاعتنقت النيابة دفاعهم على نحوٍ اختزلت معه سلوكهم المُخالف لينحسر في توقيع المحضر وليس المشاركة في تنفيذ ما اشتمل عليه، رغم أنّ بإمكانهم وهم الكثرة ولهم الغلبة من الإصرار على الالتزام بخطّة حملة الإزالة والكشوف الموضوعة لها سلفاً والامتناع عن تجاوزها، أو على أقلّ تقديرٍ إثبات اعتراضهم هذا بمحضر رسمي أو مذكرة جماعية وقت وقوع المخالفة أو توثيقه لدى قوة الأمن المرافقة لهم.

اما المخالفة المنسوبة للمحال السابع هي عدم تحرّي الدقة حال إعداد بيان بالموقف التنفيذي الخاص بطلبات التقنين المقدم للوحدة المحلية لقرية القارة، وذلك بتدوينه بذلك البيان أن عدد أذون المعاينة الواردة من المحافظة بشأن طلبات التقنين للوحدة المحلية لقرية القارة بلغ ٢٨٥٧، حال أن جملة أذون المعاينة الواردة للوحدة المذكورة عقب هذا التاريخ - بلغت ١٩٣٥ إذن معاينة فقط، بالمخالفة للواقع، فإنه وإذ ثبتت هذه المخالفة في حق المحال حسبما ورد بالأوراق وأقرّ به في التحقيقات متذرّعاً بضغوط العمل وكثرة طلبات التقنين المقدّمة بالوحدة متعهّداً بعدم التكرار، وإذ كانت كثرة العمل ليست من الأعذار المقبولة، وإن جازت مراعاتها عند تقدير الجزاء كسببٍ للتخفيف

ونُسب للمحال الثامن اعتماد بيان بشأن حصر الموقف التنفيذي لطلبات التقنين المقدمة للوحدة المحلية لقرية القارة والمؤرخ 27/8/٢٠١٩ والمعد بمعرفة مسئول الأملاك بالقرية بدلاً من رئيس الوحدة ونيابةً عنه دون تفويض صادر له بالتوقيع نيابة عنه والمتضمن أن عدد أذون المعاينة الواردة للوحدة المحلية بالقارة من المحافظة بشأن طلبات التقنين المقدمة هو ٢٨٥٧ إذن معاينة حال أن آخر بيان تم إعداده بمعرفة الوحدة مدون به أن عدد أذون المعاينة الواردة من المحافظة ١٩٣٥ إذن معاينة بالمخالفة للواقعة .

وثبتت هذه المخالفة في حق المحال وفقاً للثابت بالحصر محل المخالفة وإقرار المحال بقيامه باعتماده دون مراجعة بدلاً من رئيس الوحدة بموجب موافقة تليفونيّة تلقّاها منه ودون وجود تفويض رسمي صادر له بهذا المضمون، وإذ أنكر صاحب الاختصاص الأصيل إنابة المحال في ذلك وحمّله مسئولية ما ورد بهذا الحصر من خطأ، وإذ لم يكشف المُحال عن داعٍ لما أتاه من مخالفة أو ضرورةٍ أو استعجالٍ يُبرّر حلوله محل صاحب الاختصاص الأصيل لتحقيق مصلحة المرفق.

اقرأ أيضا