غير مطابقة للمواصفات.. ضبط 1.7 طن مستحضرات تجميل داخل مخزن بالإسكندرية

الجمعة 06 مايو 2022 | 07:06 مساءً
كتب : بسمة الجداوي

شنت أجهزة وزارة الداخلية، عدة حملات لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وقامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بتوجيه حملاتها المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتجارية.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط " 1,79 طن مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة مستحضرات التجميل "بدون ترخيص" بمحافظة الإسكندرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

عقوبة الغش التجاري

أقر القانون العديد من العقوبات التى تنتظر مرتكبى حالات الغش التجارى، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

نص القانون على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.