أجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الإفطار بالجماع في نهار رمضان وكفارته، قائلا إن الصوم هو امتناع المسلم عن المفطرات، وهي: الأكل والشرب والجماع، في نهار رمضان.
واستشهد، في فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة، بالحديث القدسي: «يترك طعامه، وشرابه، وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها».
وأضاف أن الجماع في نهار رمضان أمر يفطر الصائم، وهو حرام شرعًا، لافتًا إلى أن من يفعل ذلك، يجب عليه قضاء اليوم، إلى جانب كفارة صوم 60 يومًا متتابعة، كما وجه النبي محمد.
وأوضح أن هذه الكفارة جاءت لانتهاك حرمة الشهر، للدلالة على عظم حرمة نهار رمضان، مضيفًا أن هذا الفعل جائز ولا شيء فيه بعد أذان المغرب وقبل الفجر، كما جاء في قول الله تعالى: «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم».
كفارة الإفطار بالجماع تجب على الزوج
ولفت إلى أن كفارة الإفطار بالجماع تجب على الزوج، أما الزوجة فعليها قضاء اليوم الذي أفطرته، مضيفًا أن بعض الفقهاء قالوا إذا وافقته المرأة فعليها الكفارة أيضًا، أما إذا امتنعت وأُكرهت على ذلك فلا كفارة عليها.
وأكد أن المفتى به هو أن المرأة ليس عليها كفارة مطلقة على أي حال، فإن كفرت خروجًا من الخلاف فذلك حسن إذا استطاعت.