الإرهاب الخطر الذى يهدد العالم أجمع من كل السبل والطرق وعلى كافة الأشكال سواء انفجارات، تهديدات، قتل، احزمة ناسفة، اغتيالات، وغيرها من الأفعال الاجرامية التى باتت تشكل خطرا كبيرا على المجتمع.
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، والمنعقدة بجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، حجز محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى لجلسة 26 أبريل للحكم.
ووجه للمتهم "تامر. ع"، تهمة الانضمام لتنظيم داعش الارهابي والترويج لتفكير التنظيم عبر مواقع التواصل.
ووضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات على الإرهابين كالتالى:
1.الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
2.سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد.
3.فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
4.تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
5.حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
6.حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
7.تجميد العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.
كما وضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات للكيانات الإرهابية كالتالى:
1- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.