تمكنت الشرطة من اسقاط مستريحة الأجهزة الكهربائية في الإسماعيلية، حيث صدر بلاغا للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (5 مواطنين، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية) بتضررهم من إحدى السيدات، ومقيمة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفهم واستثمارها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية والنصب عليهم بالاستيلاء على تلك المبالغ بالكامل دون رد.
وتبين من التحريات صحة الواقعة، وقيام المذكورة بممارسة نشاطها الاحتيالي من خلال أخذها لمبالغ مالية من المواطنين وزعمها استثمارها وتوظيفها لهم على النحو المشار إليه، مما مكنها من الاستيلاء على المبالغ المالية منهم، وتوقفت عن سداد أصول المبالغ وكذالك الأرباح التى وعدت بتوزيعها واستولت على كامل المبالغ المالية لنفسها دون وجه حق.
عقب تكثيف الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تمكنوا رجال الامن من ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة .
وصرح رجال القانون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.