وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من الضوابط الخاصة بتنظيم عمل الوسيط العقاري، وذلك، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع تعديل قانون الوساطة التجارية وتنظيم أعمال الوكالة التجارية، خلال الجلسة العامة للمجلس.
وجاء في المادة (10) مكررًا:
يلتزم الوسيط العقارى بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوساطة العقارية بكل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات المشار إليها بالمادة ( 2 مكررًا )،وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ حصول التعديل أو التغيير.
وتنص المادة (11) مكررًا:
يلتزم الوسيط العقارى بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التي أجراها، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذى دفع لإتمامها، أو غيرها من المعلومات أو البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
ويلتزم الوسيط العقارى بتقديم السجل المشار إليه بالفقرة السابقة، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها، أو أى تعديل أو تغيير يطرأ عليها للوزارة المختصة، كما يلتزم بتقديم نسخ من الوثائق والمعلومات والعقود للمتعاقدين، كلما تعلق الأمر بمعاملاتهم.
كما نصت المادة (12) مكررًا:
يكون عقد الوساطة العقارية مكتوبًا وموضحًا فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم الوسيط العقارى، والعميل، والرقم القومى لهما، وبيانات الوسيط العقارى من واقع السجل التجارى، ورقمه الضريبى، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض، أو غيرها من البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
ويتضمن العقد حدود عمل الوسيط العقارى والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض محل الوساطة العقارية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفى عقد الوساطة العقارية أو أحدهما.
كما يثبت الوسيط العقارى بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة تشمل تحديد نوعها، ووسيلتها، وتاريخها، ومبلغها.
وتنص المادة (12) مكررا "أ ":
يلتزم الوسيط العقارى بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض، ويتأكد من المعلومات المقدمة من ذوى الشأن، ويطابقها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية، سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح.
كما يلتزم الوسيط العقارى بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتصل علمه بها، بموجب الفقرة السابقة، وألا يفصح عنها إلا في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.
ونصت المادة (12) مكررًا"ب ":
تحصل العمولة المتفق عليها في عقد الوساطة العقارية أو أية مبالغ يتقاضاها الوسيط العقارىبوسائل الدفع غير النقدى الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019. واستثناءً من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه يحظر دفع أي مبلغ من المبالغ المذكورة بصورة نقدية يتجاوز عشرة آلاف جنيه.