قرر مجلس النواب، بالموافقة النهائية، مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية المقدم من الحكومة.
ونص القانون فى المادة الثانية على تشكيل لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراءالموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية،ولرئيس اللجنة أن يضم من يراه إلى عضويتها، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراءوالمختصين،ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة.
ونرصد ما تتضمنه مشروع القانون من مواد بخلاف مادة النشر:
- إجازة إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشارها وذلك بقرار من رئيس الوزراء لمدة عام قابل للتجديد ويعرض على مجلس النواب.
- شمل 25 إجراء وتدبيرا لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية للحيلولة دون انتشارها تتخذها رئاسة الوزراء.
- إنشاء لجنة عليا لإدارة الازمة وتشكل بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين.
- لمجلس الوزراء اتخاذ بصفة استثنائية أى إجراء ذى طابع اقتصادي أو مالي لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية او محافظ البنك المركزى بحسب الأحوال.
- عقوبة من يخالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة بالحبس وبغرامة لا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحداهما.
- مواجهة كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات الصادرة من اللجنة، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة ألاف جنيه، أو بإحداهما.
- التصدي لكل من أذاع او نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو أشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد عن عشرة ألاف جنيه، أو بإحداهما.
- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباری بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات الصادرة من اللجنة حال ثبت علمه.
- أجاز التصالح فورا فى الجرائم المرتكبة بالمخالفة له، وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الاقصى للغرامة المقررة، ولا يسقط حقه برفع الدعوى الجنائية.
- لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد".