ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020 أنه يجب تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة بما يتماشى مع طبيعة الأنشطة الموجودة في هذه المناطق.
ونصت المادة رقم 47 من قانون المشروعات المتوسطة على: يراعى تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية ، بالتنسيق مع الجهاز وبما لا يقل عن (30 %) لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق ، وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين فى إقامة تلك المشروعات .
إضافة أنه يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى على الأراضى الزراعية ، ويصدر بتحديد الأراضى التى تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين .