أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الشَّبْكَة عبارة عن حُلِى يُقَدِّمها الرجل للمرأة التى يريد الزواج بها، وغالبًا ما تكون الشَّبْكة من الذهب، وقد تكون من المجوهرات النفيسة؛ كالألماس ونحوه، وقد جرى العرف بأنها جزء من المهر وهو ما عليه الفتوى، والمعمول به فى القضاء المصري.
وتابعت دار الإفتاء المصرية، فى منشور لها على صفحتها الرسمية فيس بوك، إذا حدث خلاف بين الطَّرَفين حول ردِّ الشَّبْكَة فالأمرٌ موكولٌ إلى القاضى بما يَترجح عنده مِن الأدلة والبينات؛ فإذا ثَبَتَ عند القاضى أَنَّ الشَّبْكَة أو بعضها هو المَهر أو جزءٌ منه؛ قضى برَدِّه عند فسخ الخطبة أو الطلاق قبل الدخول أو الخلع، أَمَّا الطلاق بعد الدخول فلا ترد فيه الشَّبْكَة.
وكانت دار الإفتاء المصرية قالت عبر موقعها الإلكترونى: "الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر؛ حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبر فى أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافى فى "الفروق" (3/ 185، ط. عالم الكتب).
وتابعت دار الإفتاء:"فالشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له فى حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقى المخطوبة ما تنازل هو عنه فى حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ، وقد روى الدارقطني عن حبان بن أبى جَبلة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان فى ماله".