ما حكم تطعيم الصائم بلقاح كورونا.. مركز الأزهر يجيب

السبت 06 مارس 2021 | 11:49 صباحاً
كتب : رحاب الخولى

أيام قليلة ويحل شهر رمضان الكريم، ويحرص المسلمون على اغتنام تلك الأيام المباركة بالإكثار من الدعاء، وإقامة الفرائض في أوقاتها، وأداء صلاة التراويح في المسجد، بالإضافة إلى اتباع الشروط الصحية للصيام، والابتعاد عن كل ما يكره أو يفسد الصيام.

ونظرا لأن الفترة الحالية تقوم وزارة الصحة بتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وإقبال المواطنين على التسجيل على موقع وزارة الصحة، ازدادت التساؤلات عبر الصفحة الرسمية

لمركز الازهر العالمي للفتوى، عن حكم تطعيم الصائم ضد ڤيروس كورونا.

وردا على هذا السؤال، قال مركز الأزهر أن تطعيم كورونا لا يفسد الصيام، ما دام أن اللقاح المستخدم في التطعيم يدخل بدنه عن طريق الجلد بالحقن، فالجلد ليس منفذًا للجوف، وإن كان الأولى تأخيره لما بعد الإفطار.

وأوضح مركز الأزهر عبر صفحته على فيسبوك، أن جميع لقاحات كورونا التي أنتجتها الشركات العالمية كـ(فايزر، وسبوتنيك V، وموديرنا) وغيرها، تعمل عن طريق حقن جزء من شفرة الفيروس الجينية في الجسم (الذراع)؛ لتحفيز جهاز المناعة وإعداده للتعامل مع العدوى.

وأضاف: اللقاحات والتطعيمات بهذا الشكل ليست أكلًا ولا شربًا ولا هي في معناهما، كما أن تعاطيها يكون عن طريق الحَقن بالإبرة في الوريد أو العضل (العضد، أو الفخذ، أو رأس الألية) أو في أي موضعٍ مِن مواضعِ ظاهرِ البَدَنِ ليس من المنفذ الطبيعي المعتاد كالفم والأنف المفتوحان ظاهرًا؛ ومن ثمَّ؛ فلا يفطر الصائم بها؛ لأنَّ شَرْطَ نَقْضِ الصوم أنْ يَصِلَ الداخلُ إلى الجوف مِن منفذٍ طَبَيعي مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، لا من منفذ غير معتاد كالمسام والأوردة التي ليست مَنْفَذًا مُنفَتِحًا، لا عُرفًا ولا عادةً.

وقال ابن نجيم: (قَوْلُهُ: أَوْ ادَّهَنَ أَوْ احْتَجَمَ أَوْ اكْتَحَلَ أَوْ قَبَّلَ، أَيْ لَا يُفْطِرُ؛ لِأَنَّ الِادِّهَانَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلصَّوْمِ، وَلِعَدَمِ وُجُودِ الْمُفْطِرِ صُورَةً وَمَعْنًى وَالدَّاخِلُ مِنْ الْمَسَامِّ لَا مِنْ الْمَسَالِكِ فَلَا يُنَافِيهِ كَمَا لَوْ اغْتَسَلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ، وَوَجَدَ بَرْدَهُ فِي كَبِدِهِ). [البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (2/ 293)]

وقال أبو البقاء الدَّمِيري في شرحه لشرط الإمساك عَن وَصُول العَيْن إِلَى ما يُسَمَّى جَوْفا «من شروط الصوم»: (واحترز بالجوف عما لو طعن فخذه أو ساقه أو داوي جرحه، فدخل ذلك إلي داخل المخ أو اللحم ... فإنه لا يفطر؛ لأنه لا يسمى جوفًا، وكذلك إذا افتصد ووصل المبضع إلى داخل العرق، فكل ذلك لا خلاف فيه). [النجم الوهاج في شرح المنهاج لأبي لبقاء الدميري (3/ 295)]

واختتم مركز الأزهر أن تعاطي هذا اللقاح في نهار رمضان عن طريق الحَقن بالإبرة في الذراع (العضد) لا يفطر به الصائم؛ لأنه دخل بدنه عن طريق الجلد، والجلد ليس منفذًا للجوف، وإن كان الأولى تأخير تعاطي اللقاح لما بعد الإفطار؛ لما قد يحتاج إليه الإنسان من تغذية أو علاج بعد التطعيم، والله تعالى أعلى وأعلم.

اقرأ أيضا