كشف رئيس مصلحة الشهر العقارى، الدكتور جمال ياقوت، الكثير من التفاصيل الخاصة بضريبة التصرفات العقارية، وماهي الفئات المستثناه منها.
وقال في حوار مع برنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على قناة إم بي سي مصر، إن المادة 42 تكشف هذه الفئات، حيث يستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال الشركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
وقال بيان وزارة المالية، إن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى 25 يوليو 2018، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، مشيرًا إلى أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما يخضع لهذه الضريبة.
ضريبة التصرفات العقارية، هي ضريبة تفرض على المتصرف في الشيء، والمتصرف في الشيء قد يكون البائع أو المتبرع أو الواهب. إن هذه الضريبة ليست بحديثة أو مستحدثة في القانون المصرى؛ ولكن في الآونة الأخيرة، قامت الدولة ببعض التعديلات على تلك الضريبة ووضعت عقوبات على مَن يتقاعس عن سدادها.
وعل جانب آخر، قال ياقوت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على فضائية «الأولى»: «يصبح العقد الابتدائي بين طرفين عقد نهائي مُلزم لكافة الأطراف بما فيها الدولة، بعد توقيع العقد بين الطرفين في الشهر العقاري، بينما يكون العقد مُلزم للطرفين فقط إذا تم توقيعه فيما بينهم فقط».
وأشار إلى «إذا توجه المواطن للشهر العقاري بعقد البيع الابتدائي بصحبة البائع أو بتوكيل عنه فقط، يجوز إشهار العقد بدون التوجه للمحكمة، بمعنى أن إجراء توثيق العقد يشترط إما حضور البائع أو توكيل عنه»، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم وجود البائع أو توكيل منه، يتم تطبيق المادة 35 مكرر من قبل المحكمة، والتي تنص على صدور حكم بصحة ونفاذ العقد لصالح المشتري، ولكن بعد التوجه للشهر العقاري من أجل تأييد الطلب الذي سيتوجه به للمحكمة.
وعن الإشهار في الصحف فقال «هذا البند أضافته المادة 35 مكرر المضافة بقانون 186 لسنة 2020، حتى إذا كان هناك اعتراضات بشأن عملية البيع يتم الإعتراف في خلال شهر من تاريخ النشر في أحد الصحف اليومية»، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر بمثابة ضمان وضعه المشرع لضمان صحة البيع في حالة وجود اعتراض، وإذا لم يكن هناك اعتراض يتحول الرقم المؤقت إلى نهائي بعد مرور شهر ويتم تسجيله.