أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها لاستحالة العشرة بينهما وخشيتها على نفسها من عنفه بعد 19 عاما من زواجهما، وادعت الزوجة اتهام زوجها لها بالزنا ومحاولته قتلها.
وأشارت الزوجة إلى تعرضها للابتزاز للتنازل عن حقوقها، والقيام بتشويه سمعتها، بعد أن أعلن فى المنطقة السكنية التى يقيموا فيها تبرأه من نسب طفلته، واتهمها أنها أقامت علاقات غير شرعية، ورفض أن يعترف بنتيجة تحليل البصمة الوراثية التى قامت بها.
وأكدت ف.أ.ع، الزوجة البالغة من العمر 43 عام، أثناء جلسات القضية، أنها تزوجت منذ 19 عام تحملت منذ زواجها مشاركته فى أعماله ولم تتخلى عنه، وساعدته فى سداد ديونه، وبعد حملها طردها من منزلها، مما دفعها لتقديم طلب لتمكينها من مسكن الحضانة، أمام محكمة الأسرة، وأثبتت طردها للشارع، بعد أن أصاب زوجها الجنون ولاحقها باتهامات باطلة، ليطالبها بعد سنوات من عيشهم تحت سقف منزل واحد، بإجراء تحليل البصمة الوراثية.
وأضافت أثناء نظر دعواها:" استولى على منقولاتى، ورفض الإنفاق على وتزوج من أخرى ليعاقبنى، وهدد بالزج بى بالسجن، وتسبب فى تدهور حالتى النفسية، مما دفعنى لتسجيل دعوى إثبات نسب للصغيرة بعد رفضه الاعتراف بها، وأنها تصدت مدة 7 شهور لحيل محاميه، بعد أن عجزت عن إقناعه فى ظل تهديدى لى، وإخفائه كافة المستندات التى تثبت نسب الطفلة له".
وأكدت الزوجة، تعرضها للضرب والتعنيف الزوجى، والحرمان من حقوقها الشرعية، واتهامها بالزنا، بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بين الزوجين، بعد أن تغير زوجها فى معاملتها، وتحريره بلاغ ضدها، بعد لجوئه للشهود الزور، ورفضه تطليقها حتى لا تسترد أموالها.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أى لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته الصغير، بالإضافة إلى اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.
كما أن المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلدة زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.