خرجت اللجنة البرلمانية عن دائرة مركز ميت غمر أمس الإثنين، لتعلن عن المرشحين لانتخابات مجلس النواب والذين سيخوضون جولة الإعادة، وهم 4 مرشحين، المفاجأة ان مرتضى منصور النائب عن الدائرة الدورة الماضية لم ينجح وخرج خاسرا دون خوض جولة الإعادة، بعدما حل في المركز السادس.
وبعد الإعلان عن خسارة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، واقتراب رفع الحصانة عنه، بدأت العديد من القضايا والبلاغات تلاحقه، تلك القضايا التي حسبما قانونيين يمكن ان تصل مدة الحبس فيها إلى حوالي 21 سنة.
وفي هذا الشأن قال المحامي، أيمن محفوظ، إن الصانة القضائية شرعت لمصلحة المجتمع ككل، وليست لمصلحة الشخص المتمتع بالحصانة، وهناك إثاره للرأي العام من خلال زوال الحصانه القضائية عن مرتضى منصور تحديدا، مشيرا إلى أنه هل سيتم محاكمته في البلاغات المقدمه ضده.
وتابع "محفوظ" في تصريح لبلدنا اليوم، أن الحصانه هي قيد علي السلطات من أجل تحقيق تلك البلاغات وتقديم مرتكبها للمحاكمة، فإذا زالت تلك الحصانة لأي سبب أو تم أخذ إذن البرلمان، كان سيحاكم مرتضي كشخص عادي، ولكن ستزول تلك الصفه البرلمانيه عنه في 9 يناير المقبل، وبعد هذا التاريخ يجوز التحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده، مؤكدا على أن أصحاب البلاغات سيكون لهم حق المطالبه بمحاكمته من سلطات التحقيق، التي ستحقق في البلاغات لتحفظ ماتراه وتحول البلاغات التي بها ادله علي ادانه مرتضي للمحاكمه الجنائية.
السب والقذف
من تلك البلاغات المقدمة ضد مرتضى منصور، بلاغات السب والقذف والمعاقب عليها طبقا لنص المادة 302 من قانون العقوبات، والتي وضعت تعريفًا واضحًا لجريمة القذف والسب، حيث نصت تلك المادة على أنه: "يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسند إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، والعقوبه على القذف تكون بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتابع أو أنكون السب والقذف مخالفا لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، أو قانون الإنترنت الجديد فتزداد العقوبه بعقوبة لاتقل عن سته أشهر، ولاتزيد عن خمس سنوات والغرامه التي تصل الي ٣٠٠ الف جنيه.
إهانة القضاء
وهناك بلاغات بإهانه مؤسسات الدولة والقضاء، فيكون نص المادة 184 عقوبات هي الأولي بالتطبيق، وتعاقب بالحبس والغرامة أو هاتين العقوبتين، كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس النواب أو غيرها من الهيئات النظامية.
الإتجار بالعمله
وهناك اتهامات تتطال مرتضي منصور بالاتجار بالعملة، فإنه طبقا لنص المادة 126 من قانون النقد الأجنبي، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 ، الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي بعقوبه لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
إقرأ أيضًا..
12 فيديو إباحي.. تفاصيل مثيرة في واقعة القبض على موظف يستغل زوجتيه في الدعارة
مدرس الفصل بيتفرج.. طلاب بمدرسة ثانوي يشاهدون رقص لورديانا على السبورة.. فيديو