وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة، علي مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر اعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذي يأتي إعمالًا للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019.
جاء ذلك بعد إشادة برلمانية واسعه من اعضاء اللجنة الذين اكدوا أن مشروع القانون يأتي إعمالا للنصوص الدستورية في ضوء التعديلات التي وافق عليها الشعب عام 2019، معتبرين أنه مناقشة القانون بمثابة يوم تاريخي ويمثل اضافة للعمل التشريعي.
ونص الباب الثاني علي ضوابط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية.
الفصل الأول الترشح
المادة 9
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ
1- أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وألا يكون يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذفه أو رفع قيده.
3- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين عاما ميلادية.
4- أن يكون حاصل علي مؤهل جامعي أو ما يعادله علي الأقل.
5- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوني.
6- ألا تكون قد أسقطت عضويته من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا في حالتي انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدور قرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بحسب الأحوال بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب علي إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباته، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبيةثلثي الأعضاء، وذلك علي النحو الذ تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء لأثر المانع.
إجراءات الترشح
المادة 10
يجب أن تكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.
وتحدد الهيئة الوطنية الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.
مادة (11)
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون بالمحافظة التي يختارها للترشح خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألاَّ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح .
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح
- بيان ما اذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله .
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية. أو ما يفيد الاعفاء من أدائها طبقًا للقانون.
- إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه. تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخري التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة الوطنية كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة علي مترشحي القوائم. علي أن يتولي ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات. مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها ''15'' مقعدا وخمسة وثلاثون آلف جنية للقائمة المخصص لها ''35'' مقعدا.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
أحكام خاصة بترشح بعض الفئات
مادة ''12'' مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزةالرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتي انتهاء الانتخابات.
عدم جواز الترشح في أكثر من دائرة
مادة '13'' يحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها.
ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي أو في قائمة انتخابية وعلي مقعد فردي أو في أكثر من قائمة انتخابية فإن جمع بين أي منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون.
الرمز الانتخابي
مادة ''14'' تتولي الهيئة الوطنية للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة علي المترشحين في الانتخاب بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص. وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم والمترشحين في النظام الفردي.
فحص طلبات الترشح
مادة ''15''
تقيَّد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين، يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردي، ويخصص الثاني لمترشحي القوائم. وُتعطي عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات.
مادة ''16''
تتولي فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة ''11'' من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة ''أ'' وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.
عرض القوائم وأسماء المترشحين وتنظيم الطعن عليهم
مادة ''17''
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة ''11'' من هذا القانون. يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح بالطريقة وفي المكان الذي تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات كشفان يخصص أولهما لمترشحي المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحي القوائم.
ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم كما يحدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن علي قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة ''15'' من هذا القانون بعدم إدراج اسمه كما يكون لكل مترشح الطعن علي قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون علي المقاعد الفردية ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.
مادة ''18''
يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة ''15'' من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام علي الأكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن علي الحكم.
اقـــــــرأ أيضًـــــا:
تعرف علي الفئات غير المسموح لها التبرع ببلازما المتعافين طارق شوقي يوجه رسالة عاجلة لأولياء الأمور