على باب محكمة الأسرة بإمبابة تقف ثلاثينية، أخذ الحزن منها بهجتها وأنوثتها، تريد إقامت دعوى "خلع"، ضد زوجها بسبب استحالة العشرة بينها وخشيتها أن لا تقيم حدود الله.
وتسرد لنا تفاصيل سبب إقامتها لهذه الدعوى وتقول: "سبب تقديمي لهذه الدعوى يكمن في تصرفات شقيق زوجي غير الأخلاقية، وقيامه بتحريض زوجي لتطليقي، وتلفيق اتهامات زور ضدي، بسبب غضب زوجته بسبب رفضي استضافتها بشكل دائم فى منزلي".
وأضافت الزوجة الثلاثينية: "تعرض لاتهامات محرجة من زوجي ودمرت حياتي، وطالبني زوجب بعد 9 سنوات زواج بتحليل البصمة الوراثية ليتأكد من نسب أبنه، بسبب وسوسه شقيقه، لأعيش بعدها عامين فى عذاب بعد أن طردنى لأتحمل مسئولية طفلي ونفقات علاجه، وحرماني من حقوقي الشرعية، بعد أن وجد نفسي بلا معيل، بعد أن قرر زوجي هجري وتزوجه بسيدة أخري".
تتابع الزوجة حديثها وتقول: "طوال سنوات زواجي كان زوجى دائم السفر للعمل خارج مصر، وخلال سنوات زواجي تعرض لتدخل شقيقه وزوجته في حياتي، وإقامتهم بشكل شبه دائم بمنزلي، وأنا متحملة من أجل أبنى وتجنب شبح الطلاق وخراب البيوت".
وأضافت: "مع مرور الوقت أصبح شقيق زوجي وزوجته أكثر عنف ضدى، وطعن بشرفي، حتى فاض بي الكيل، وطلبت منهم بعض الخصوصية، ومن وقتها وانقلبت حياتي رأسا على عقب".
وتكمل:"بينما وأنا ألاحق بأسئلة غريبة، ولا أجد إجابة إلى أن قررت طلب الطلاق، وبالفعل قمت بإقامة دعوى قضائية، بعد أن تمكنوا من إذلالي وأهدار كرامتى لسنوات طويلة، ومن وقتها وأنا فى المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة فى مواجهته".
وقالت الزوجة لمحكمة الأسرة: "تم معاملتى كالمتسولين من قبل زوجي وشقيقه وعندما رجوته أن يكف عن الفضائح، بعد أن أقام دعوي ضدي لنفي نسب نجله، وحين شكوت لأقاربه القهر والظلم اعتدوا على بالضرب، واتهموني أنى السبب بفضيحتهم".
الجدير بالذكر أنه يحق للزوجة طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية:
إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب - عدم الانفاق حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة - بسبب العنة عدم القدرة الجنسية و مرض البرص - الزواج من أخرى.
والضرر المقصود به فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب الطلاق.
إقرأ أيضًا...
القبض على صاحب مصنع بحوزته 2 طن رنجة وفسيخ فاسد ببدر
الحماية المدنية تنقذ عامل إثر اشتعال النيران في شقة سكنية بالجيزة
تأجيل محاكمة متهمي أحداث شغب الوراق إلى جلسة 27 مايو