استغل موظف آسيوي عمله في متجر للساعات والمجوهرات، وقام بسرقة 86 ساعة ثمينة بقيمة 8 ملايين و375 ألف درهم، مما أدى إلى القبض عليه من قبل الشرطة .
وترجع الواقعة، عندما تم تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة داخل المتجر، وشاهد مالك المتجر الموظف الذى يعمل لديه وهو يقوم يسرق الساعة ويضعها في علبة ويرميها في سلة القمامة، لإخراجها خارج المحل.
وكان قد أخبر الموظف المالك بأنه قد عثر على ساعة كارتيير نصف ذهب ونصفها استيل تزيد قيمتها على 30 ألف درهم في سلة قمامة داخل المحل.
وفي نهاية المطاف ، أقر المتهم بأنه كان يعتزم سرقة الساعة كونه في حاجة إلى المال، بالإضافة إلي سرقة عدد من الساعات منها ساعة ماركة جيرارد بلقوس، قيمتها 250 ألف درهم والثانية ماركة يوليوس ناردين قيمتها 270 ألف درهم وباعهما لشخص باكستاني مقابل 10 آلاف درهم فقط للساعة الواحد.
وفى سياق منفصل، نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكبى واقعة سرقة سلاح نارى وبعض المصوغات من شقة بأسيوط، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات، فقد تبلغ لقسم شرطة ثانى أسيوط من ( مالك معرض سيارات – مقيم بدائرة القسم ) باكتشافه سرقة ( بعض المشغولات الذهبية والمجوهرات وزنت حوالى 200جرام ، طبنجة عيار 9مم مرخصة له ) و بالفحص تبين دخول الجناة من نافذة المطبخ ووجود بعثرة بمحتويات غرفة النوم.
على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( حاصل على دبلوم – مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده فى قضيتى " سرقة بالإكراه وإحداث عاهة ، ضرب " ، نقاش – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانى أسيوط ) .
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما و بمواجهتهما إعترف الحاصل على دبلوم بسابقة العمل ببعض الإصلاحات بالشقة محل البلاغ وعلى دراية بكيفية دخولها ، وأنه دخل الشقة عن طريق نافذة المطبخ وإستولى على المسروقات ، وأن المتهم الثانى عاونه فى التصرف فى تلك المسروقات وبيعها، و بإرشادهما تم ضبط المسروقات كذا مبلغ ( 12400جنيه ) حصيلة بيع بعض المسروقات.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات جرائم السرقة التى تقع فى الطرق العامة وأيضا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
(أولاً): إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
(ثانياً): إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
(ثالثاً): إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
كما نصت المادة 316 على"يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".
و المادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
(أولاً): على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
(ثانياً): على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
(ثالثاً): على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات جرائم السرقة التى تقع فى الطرق العامة وأيضا تلك التى تقع بوسائل النقل ، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
(أولاً) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
(ثانياً) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
(ثالثاً) إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
كما نصت المادة 316 على"يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".
و المادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
(أولاً) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
(ثانياً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
(ثالثاً) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.