وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على المادة "11" من مشروع قانون صندوق ذوى الإعاقة، حيث تضمنت المادة فرض رسم خمسة جنيهات على 14 خدمة، وتكون هذه الحصيلة لصالح صندوق ذوى الإعاقة.
ونصت المادة على : "يفرض رسم إضافي قدره خمسة جنيهات على خدمات رخص السلاح ورخص القيادة ورخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية والتذاكر المباعة الخاصة بحضور المهرجانات والحفلات الغنائية بجميع أنواعها، ويتسثنى من ذلك التذاكر التى تقل قيمتها عن ثلاثون جنيها والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التى تقيمها".
وشكلت الخدمات المفروض عليها الرسم، أيضا، التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية وتأشيرات الإقامة للأجانب وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وتراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص له، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن الجديدة وطلبات الاشتراكات فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها وتؤول حصيلة قيمة الضريبة الى الصندوق.