ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف من أحد المتابعين، " نذرت إن رزقني الله بمكافئة مالية سوف أقسمها لله ولي ولإخوتي ورزقني الله وعلمت مؤخرا أن هذا النذر مكروه فماذا أفعل؟.
وجاء رد اللجنة كالآتي: ما فعله السائل من نذره تقسيم هذه المكافأة إلى ثلاثة أجزاء ثلث لله، وثلث له، وثلث لإخوته لاشي فيه، أما بالنسبة لرجوعه عن هذا النذر فلا يجوز له الرجوع فيه؛ وذلك لقول الله عز وجل ـ "وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ" (سورة الحج/29) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم:(مَن نذر أن يطيع الله فليطعه) رواه البخاري (6318) ولقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أربع جائزة في كل حال [أي ماضية نافذة] : العتق والطلاق والنكاح والنذر".
وعن علي رضي الله عنه: "أربع لا رجوع فيهن إلا بالوفاء: النكاح والطلاق والعتاق والنذر" وذلك مع العلم بأن النذر مكروه رغم لزم الوفاء به؛ لما روى عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّذْرِ. وَقَالَ: "إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيل" رواه البخاري .