أفرد المُشرع فصلا كاملا بمشروع قانون إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، المُحال من الحكومة إلى البرلمان، لتنظيم إصدار النقد، وهو الفصل الثامن من الباب الثانى بمشروع القانون، والذى جاء فى 6 مواد، كان أبرزها المادة (59) والتى تحظُر على أى شخص بخلاف البنك المركزى إصدار أى أوراق أو مسكوكات من أى نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما تحظُر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأى صورة من الصور.
وتنص مادة (59) على: "يُحظر على أى شخص بخلاف البنك المركزى إصدار أى أوراق أو مسكوكات من أى نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأى صورة من الصور".
وتنص المادة (58) من مشروع القانون على أن يكون للبنك المركزى دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويُحدد مجلس إدارة البنك فئات ومواصفات النقد الذى يجوز إصداره، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع محافظ البنك المركزى، نصت المادة (60) على أن يكون للنقد الذى يُصدره البنك المركزى قوة إبراء غير محدودة، وتنص المادة (61) على أن تكون وحدة النقد فى جمهورية مصر العربية هى الجنيه المصرى، وينقسم إلى 100 قرش.
وأكدت المادة (62) من مشروع القانون على أنه يجب أن يُقابل النقد المُصدر بصفة دائمة وبقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبى والأوراق المالية الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأى سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة، ونصت المادة (63) على أن يودع الذهب والنقد الأجنبى والأصول المُكونة لغطاء الإصدار فى البنك المركزى بالقاهرة أو فى أى من البنوك المُسجلة لدى البنك المركزى أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية يوافق عليه مجلس الإدارة، ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزى.
وتبدأ لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وجاء مشروع القانون فى 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، حيث أكد أن البنك المركزى المصرى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.