تضمن قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الذي تم تطبيقه بداية العام الحالي، شروط حصول أصحاب المعاشات على إعانة العجز، طبقا للمادة 70 الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، نرصدها خلال السطور التالية:
- يستحق صاحب معاش العجزالكامل، والولد العاجز عن الكسب سـواء كان إبنا أو بنتا متى بلغ سنها اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة، إعانة عجز تقدر بنسبة 20 %من قيمة ما يستحقه من معاش، في حال إذا قررتالهيئة العامة للتأمين الصحي أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.
وبالنسبة للحالات التي تستحق إعانة العجز:
-فقد البصر كليا.
-فقد الذراعين.
-فقد الطرفين السفليين.
-الشلل الرباعي الكامل.
-شلل الطرفين السفليين المقعد عن الحركة.
-الشلل النصفي التام المقعد عن الحركة.
-المرض العقلي.
-هبوط القلب المزمن الشديد.
-التشوهات الشديدة بالعظام والمفاصل والضمور العضلي التي تقعد عن الحركة.
-أورام الخبيثة المصحوبة بمضاعفات تعجز عن الحركة.
-الحالات الأخرى التي تقرر الهيئة العامة للتأمين الصحي حاجتها للمعاونة الدائمة من شخص آخر
للقيام بأعباء الحياة اليومية، وتعتمد هذه الحالات من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي أو من ينيبه.
- تقوم الهيئة بعرض صاحب الحالة على الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بناء على طلب يقدم من صاحب
الشأن سواء في تاريخ استحقاق المعاش أو في تاريخ الحق لذلك، وتصدر الهيئة المعنية بالتأمين الصحي
قرارها بمدى الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر.
- وإذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى عدم الحاجة للمعاونة اليومية الدائمة من شخص آخر فيجوز
لصاحب الشأن أن يطلب إعادة النظر.
- ويعاد توقيع الكشف الطبي على صاحب الشأن المقرر له هذه الإعانة لتقرير مدى استمرار حاجته
للمعاونة الدائمة اليومية من شخص آخر وذلك بالنسبة للحالات التي ترى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي
ً أن حاجتها للمواعيد التى تقررها.
- وتصرف الإعانة من تاريخ استحقاق المعاش أو من أول الشهر التالي لتاريخ تقرير الجهة الطبية.
- وتقطع الإعانة اعتبارا من أول الشهر التالي في حال التحاق صاحب الشأن بأي عمل أو مزاولة أي مهنة.
- زوال الحاجة إلى المعاونة اليومية الدائمة من شخص آخر بناء على إخطار من الهيئة المعنية
بالتأمين الصحي.
3 -عدم تقدم صاحب الشأن إعادة توقيع الكشف الطبي عليه فى التاريخ المحدد لإعادة الفحص.
4 -الوفاة.